تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Amro Behairy

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:44

استقلال القضاء وحصانة القضاة أمر ضرورى ولكن ليس أستقلال وحصانة مطلقة حتى لاتكون مفسدة كما نرى فى الوقت الحالى من بعض القضاة ومهرجان البراءة للجميع فيجب أن تكون هناك رقابة من مجلس الشعب على القضاة وعلى القضايا التى تشغل الرأى العام ومحاسبة القضاة المقصرين فمجلس الشعب هو الذى أنتخبه الشعب وليس القضاة