تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
الخطر الأكبر على الثورة الآن هو القضاء .. القضاة يتمترسون خلف الحصانة و يزلزلون مصر!! حتى الآن أجهض القضاء خطوات الإصلاح و محاربة الفساد الكبرى مثل حل البرلمان المنتخب من 30 مليون مصري رغماً عن الشعب كله و منع رموز الإصلاح من خوض انتخابات الرئاسة بينما سمح لرموز عهد مبارك بخوضها و دشن مهرجان البراءة للجميع و لم يتخذ أي خطوة في اتجاه التطهير الذاتي للقضاء بعد ستين سنة من الفساد و حاربوا و هددوا كل من طالب بتطهير القضاء و كأن القضاة أنبياء معصومون، والآن يقف القضاة ضد تغيير النائب العام و هو من مطالب ثورة يناير الرئيسية. الحل في رأيي هو تقييد الحصانة القضائية بشروط تمنع إساءة استخدامها و السماح بعزل القضاة و أعضاء النيابة و رفع الحصانة عنهم بضوابط يحددها القانون مثل اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو مجلس القضاء الأعلى على العزل.
Tarek Alhakeem
و بالنسبة للنائب العام أرى ضرورة أن ينص الدستور على توليه المنصب لمدة 5 سنوات فقط و لا يجوز تمديدها .. أما استمراره في منصبه حتى سن السبعين فغير منطقي بالمرة!!