تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Tarek Alhakeem

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:13

الخطر الأكبر على الثورة الآن هو القضاء .. القضاة يتمترسون خلف الحصانة و يزلزلون مصر!! حتى الآن أجهض القضاء خطوات الإصلاح و محاربة الفساد الكبرى مثل حل البرلمان المنتخب من 30 مليون مصري رغماً عن الشعب كله و منع رموز الإصلاح من خوض انتخابات الرئاسة بينما سمح لرموز عهد مبارك بخوضها و دشن مهرجان البراءة للجميع و لم يتخذ أي خطوة في اتجاه التطهير الذاتي للقضاء بعد ستين سنة من الفساد و حاربوا و هددوا كل من طالب بتطهير القضاء و كأن القضاة أنبياء معصومون، والآن يقف القضاة ضد تغيير النائب العام و هو من مطالب ثورة يناير الرئيسية. الحل في رأيي هو تقييد الحصانة القضائية بشروط تمنع إساءة استخدامها و السماح بعزل القضاة و أعضاء النيابة و رفع الحصانة عنهم بضوابط يحددها القانون مثل اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو مجلس القضاء الأعلى على العزل.