تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Ahmed Ahmed

20 أكتوبر 2012, الساعه 13:13

اننا نعاني من فساد في بعض هيئات السلطة القضائية فكيف لا يوضح الدستور سبل محاكمة القضاة وكيف لا يمكن عزلهم