للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث منذ 26 دقيقة
Ehab Ali
أرفض الحصانة لأى أنسان وعلى سبيل الاحتياط أرجو إضافة "ويجوز لمجلس الشعب بأغلبية أعضاؤه رفع الحصانة على القاضى وتشكيل لجنة تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة وذلك فى حالة تقاعس الهيئات القضائية عن محاسبة القاضى لمدة تزيد عن 30 يوم.
أضف ردك الآن !
Ehab Ali
أرفض الحصانة لأى أنسان وعلى سبيل الاحتياط أرجو إضافة "ويجوز لمجلس الشعب بأغلبية أعضاؤه رفع الحصانة على القاضى وتشكيل لجنة تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة وذلك فى حالة تقاعس الهيئات القضائية عن محاسبة القاضى لمدة تزيد عن 30 يوم.