تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث منذ 26 دقيقة


Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:22

أرفض الحصانة لأى أنسان وعلى سبيل الاحتياط أرجو إضافة "ويجوز لمجلس الشعب بأغلبية أعضاؤه رفع الحصانة على القاضى وتشكيل لجنة تحقيق وتوقيع العقوبات المناسبة وذلك فى حالة تقاعس الهيئات القضائية عن محاسبة القاضى لمدة تزيد عن 30 يوم.