للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
MOHAMED SEPEH
القضاة فقط والمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين كل منهم لة حصانة فى عملة لا نفرق بين كل من هذة المهن لاما لا يجوز لاحد الحصانة اين العدل هم افضل من المدرسين ولا الاطباء والمهندسين
أضف ردك الآن !
MOHAMED SEPEH
القضاة فقط والمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين كل منهم لة حصانة فى عملة لا نفرق بين كل من هذة المهن لاما لا يجوز لاحد الحصانة اين العدل هم افضل من المدرسين ولا الاطباء والمهندسين