تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


MOHAMED SEPEH

21 نوفمبر 2012, الساعه 12:15

القضاة فقط والمدرسين والاطباء والمهندسين والمحامين كل منهم لة حصانة فى عملة لا نفرق بين كل من هذة المهن لاما لا يجوز لاحد الحصانة اين العدل هم افضل من المدرسين ولا الاطباء والمهندسين