للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Ahmed Elsayed
ارجوا رفع الحصانة عن جميع مواطني الدولة لا حصانة في الاسلام
أضف ردك الآن !
Ahmed Elsayed
ارجوا رفع الحصانة عن جميع مواطني الدولة لا حصانة في الاسلام