للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 74 تعليق
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Eid Sob
وترفع الحصانة عن طريق هيئة عليا مختلفة عن الهيئة التي ينتمي إليها صاحب الحصانة
أضف ردك الآن !
Eid Sob
وترفع الحصانة عن طريق هيئة عليا مختلفة عن الهيئة التي ينتمي إليها صاحب الحصانة