تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 74 تعليق

تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Ahmad Ibrahim

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:12

لماذا الحصانة للقاضي .. أليس بشرا يصيب ويخطئ وربما يصل به الإنحراف أن يكون مجرما.. أرى إزالة لفظة الحصانة والإكتفاء بالإستقلالية.