استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
حصانة للقضاة امام ماذا اهم فوق القانون ؟؟؟ اغلب الاختراقات التي اراها حتى من قبل الثورة كانت من القضاه فالقاضي يستغل حصانته هذه في سب ظابط الشرطة عند تحرير مخالفة و ما بالكم ايها الساده بزوجاتهم و ابنائهم عندما يركبهم جنون العظمة و احساسهم بانهم فوق القانون لذلك يجب وضح حدود لهذه الحصانه و لتكن الحصانة في حدود المحكمة اي حصانة وظيفيه و لا تكون حصانه في شتى المجالات و الجهات
الماده ( 2 ) فى باب الحقوق والواجبات ساوت بين الجميع فكيف نحصن القاضى من الممكن اعطاءه بعض الضمانات وليس التحصين
هناك فرق بين حصانه للقضاء وحصانه للقاضى لانه لايجب ان يحصن القاضى ضد القانون كما كان سابقا ام الحصانه لموسئسه القضاء فانا معها 100% لانه لايجب ان تتعد موسئسه عل اخر كمجلس الشعب على القضاء اوموسئسه الرئاسه على القضاء مثلا
النصف الآخر من المادة شرح يمكن للاستغناء عنه والاكتفاء بالجزء الأول (استقلال القضاء وحصانة القضاة)
اذا اردنا قضاءاً عادلاً فلايد ان يستقل القاضى الفنى (خبير وزارة العدل والطبيب الشرعى) فاذا علمنا ان الذى يفصل فى اى دعوى بها شق فنى هو تقرير هذاالقاضى الفنى فكيف يستقيم الأمر بدون ان نكفل له الاستقلال والحصانه التى من شأنها ان تجعله يعطى الحقوق لاصحابها وأشهد الله عليكم ايها الأعضاء المحترمين ان اى متقاضى-واحتمال ان يكون واحد منكم- سيظلم بعد الان سيكون ذنبه فى رقبتكم لأنكم وأنتم اصحاب القرار فى هذه الايام الفاصله لم تراعوا حقوق هذا المتقاضى ونظرتم تحت ارجلكم وفى اتفاقات الله وحده أعلم بها "حكموا عقولكم قبل ان تحاسبوا"
نرجوا ان يضاف فيما لا يتعارض مع نصوص القانون زى مثلا قاضى بيكسر اشارة مرور يعدى كمين شرطه ولا فى دماغة او عربية شرطه تكسر اشارة
لابد من آلية لمعاقبة وفصل القضاة ومراجعة أحكامها والتي قد تخالف الشريعة الاسلامية لابد من رقابة .. انا بسمع عن رشاوى ومصايب تتم في المحاكم
وما الضمان للمواطن من إستغلال بعض من القضاة لسلطاتهم ولحصانتهم مثل ما كان بعض من أعضاء مجلس الشعب يستغلونها.
استقلال القضاء وحصانته واجب بمعنى الكلمه داخل وخارج وظيفته فيجب احترامه وتقديره فى حياته حتى تحترم احكامه اما الرقابه عليه فانها بتكون من مجلس القضاء من خلال التفتيش القضائى وغيرها من الرقابه التى تتمثل فى القضاء ذاته..فلا يجوز ان تتطاول اى ايدى الى اى قاضى للتاثير على حكمه..
الحصانة : يجب ان تكون اثناء آداء الوظيفة أو بسببها ، لا حصانة مطلقة حتي وهو علي البلاج أو رحلة سياحية ، ما علاقة ذلك باستقلال القضاء غير التعالي علي القانون والغرور والعظمة ، يجب أن يكون القانون فوق الجميع ، ويكفي أن يكون للقاضي حصانته أثناء آداء عمله أو بسببه .
Omr Fahmy
كما أن هذه المادة تقيد حرية وحق المواطن البسيط فى أن يحصل على حقه فى حالة اذا وقع فى اشكالية مع شخص وتصادف أن هذا الشخص يعمل قاضيا ، ففى هذه الحالة يجب على هذا المواطن أن يذوق الأمرين حتى يحصل على حقه ، فهل هذه هى المساواة والعدل ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!