تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (74) 143 تعليق

استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmad El Mallah

18 أغسطس 2012, الساعه 15:36

حصانة للقضاة امام ماذا اهم فوق القانون ؟؟؟ اغلب الاختراقات التي اراها حتى من قبل الثورة كانت من القضاه فالقاضي يستغل حصانته هذه في سب ظابط الشرطة عند تحرير مخالفة و ما بالكم ايها الساده بزوجاتهم و ابنائهم عندما يركبهم جنون العظمة و احساسهم بانهم فوق القانون لذلك يجب وضح حدود لهذه الحصانه و لتكن الحصانة في حدود المحكمة اي حصانة وظيفيه و لا تكون حصانه في شتى المجالات و الجهات

محمد الصاوى

20 أغسطس 2012, الساعه 12:43

الماده ( 2 ) فى باب الحقوق والواجبات ساوت بين الجميع فكيف نحصن القاضى من الممكن اعطاءه بعض الضمانات وليس التحصين

محمد الصاوى

20 أغسطس 2012, الساعه 12:36

هناك فرق بين حصانه للقضاء وحصانه للقاضى لانه لايجب ان يحصن القاضى ضد القانون كما كان سابقا ام الحصانه لموسئسه القضاء فانا معها 100% لانه لايجب ان تتعد موسئسه عل اخر كمجلس الشعب على القضاء اوموسئسه الرئاسه على القضاء مثلا

أبو ندى أبو ندى

2 أكتوبر 2012, الساعه 18:43

النصف الآخر من المادة شرح يمكن للاستغناء عنه والاكتفاء بالجزء الأول (استقلال القضاء وحصانة القضاة)

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:55

حصانة مسببه ومقيدة كالتي تمنح لاعضاء مجلسي الشعب او الدبلوماسيين

Mahmoud Ali

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:19

اذا اردنا قضاءاً عادلاً فلايد ان يستقل القاضى الفنى (خبير وزارة العدل والطبيب الشرعى) فاذا علمنا ان الذى يفصل فى اى دعوى بها شق فنى هو تقرير هذاالقاضى الفنى فكيف يستقيم الأمر بدون ان نكفل له الاستقلال والحصانه التى من شأنها ان تجعله يعطى الحقوق لاصحابها وأشهد الله عليكم ايها الأعضاء المحترمين ان اى متقاضى-واحتمال ان يكون واحد منكم- سيظلم بعد الان سيكون ذنبه فى رقبتكم لأنكم وأنتم اصحاب القرار فى هذه الايام الفاصله لم تراعوا حقوق هذا المتقاضى ونظرتم تحت ارجلكم وفى اتفاقات الله وحده أعلم بها "حكموا عقولكم قبل ان تحاسبوا"

Gem Hegazy

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:18

نرجوا ان يضاف فيما لا يتعارض مع نصوص القانون زى مثلا قاضى بيكسر اشارة مرور يعدى كمين شرطه ولا فى دماغة او عربية شرطه تكسر اشارة

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:0

لابد من آلية لمعاقبة وفصل القضاة ومراجعة أحكامها والتي قد تخالف الشريعة الاسلامية لابد من رقابة .. انا بسمع عن رشاوى ومصايب تتم في المحاكم

Tarek Wahby

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:57

وما الضمان للمواطن من إستغلال بعض من القضاة لسلطاتهم ولحصانتهم مثل ما كان بعض من أعضاء مجلس الشعب يستغلونها.

Eslam Abd Elhamed

15 سبتمبر 2012, الساعه 0:8

استقلال القضاء وحصانته واجب بمعنى الكلمه داخل وخارج وظيفته فيجب احترامه وتقديره فى حياته حتى تحترم احكامه اما الرقابه عليه فانها بتكون من مجلس القضاء من خلال التفتيش القضائى وغيرها من الرقابه التى تتمثل فى القضاء ذاته..فلا يجوز ان تتطاول اى ايدى الى اى قاضى للتاثير على حكمه..

Gamal Alatawna

14 سبتمبر 2012, الساعه 21:33

الحصانة : يجب ان تكون اثناء آداء الوظيفة أو بسببها ، لا حصانة مطلقة حتي وهو علي البلاج أو رحلة سياحية ، ما علاقة ذلك باستقلال القضاء غير التعالي علي القانون والغرور والعظمة ، يجب أن يكون القانون فوق الجميع ، ويكفي أن يكون للقاضي حصانته أثناء آداء عمله أو بسببه .

Eman Sobhy

14 سبتمبر 2012, الساعه 1:0

الحصانة أثناء العمل , فقط