تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى