للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 16 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Elsheply
اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى
أضف ردك الآن !
Tamer Elsheply
اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى