تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث منذ 40 دقيقة


أفضل التعليقات

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:15

القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة

Tamer Elsheply

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:6

اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:34

ولكن اذا تعرض اى مواطن لحكم ظالم غير قانونى من القاضي وقام هذا المواطن بتقديم شكوة ضد هذا القاضي في التفتيش القضائي يجب ان يطلع هذا المواطن علي العقوبة التي سوف تتطبق علي هذا القاضي.

Emad Moammer

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاءوحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.ويجوز خصومة القضاء امام مجلس الدولة او رئيس الجمهورية اذا اختل فى حكمه بما لا ينص عليه الدستور والقانون

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:0

مادة ممتازة كافية اوافق عليها

Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:9

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا! كفايه حصانات الحصانه للقاضي على المنصه واثناء تاديه عمله ولكن اذا خالف القانون يتم التحقيق معه امام النائب العام والنيابه زي اي مواطن يعني لو سرق ماستناش مجلس القضاء لما يرفع عنه الحصانه لو خالف المرور زيه زي اي حد مش نرجع لنفس الطريق ونفس الكوسه واللي ليه ضهر مايضرش على بطنه. مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:2

لا للدستور

Sahar El Laialy

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:7

انا اعترض ده الا المؤسسة القضائية الزبالة دى لابد من ان تقع تحت متابعة ومراقبة الحكومة

Salma Mobarak

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:43

هل تصدقون ما تكتبون؟

توأم روحى

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:30

فين بس الكلام ده اتمنى حماية استقلال القضاء وحصانته

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:12

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

مادة جيدة