سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث منذ 40 دقيقة
ولكن اذا تعرض اى مواطن لحكم ظالم غير قانونى من القاضي وقام هذا المواطن بتقديم شكوة ضد هذا القاضي في التفتيش القضائي يجب ان يطلع هذا المواطن علي العقوبة التي سوف تتطبق علي هذا القاضي.
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاءوحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.ويجوز خصومة القضاء امام مجلس الدولة او رئيس الجمهورية اذا اختل فى حكمه بما لا ينص عليه الدستور والقانون
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا! كفايه حصانات الحصانه للقاضي على المنصه واثناء تاديه عمله ولكن اذا خالف القانون يتم التحقيق معه امام النائب العام والنيابه زي اي مواطن يعني لو سرق ماستناش مجلس القضاء لما يرفع عنه الحصانه لو خالف المرور زيه زي اي حد مش نرجع لنفس الطريق ونفس الكوسه واللي ليه ضهر مايضرش على بطنه. مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض
انا اعترض ده الا المؤسسة القضائية الزبالة دى لابد من ان تقع تحت متابعة ومراقبة الحكومة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Wael Ahmed
القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة
Tamer Elsheply
اوافق تاما على هذه المادة بشرط ان يتم تطهير القضاء والغاء التعليمات التى تسمح لأيناء القضاه التعين فى سلك القضاء حتى ولو ناجح بمدتين فلا بد ان يتم الحاق من يستحق فى القضاء وليس من ينتسب بقرابة الى القضاه والغاء مبدا ابن القاضى لابد ان يكون قاضى
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد