تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:9

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا! كفايه حصانات الحصانه للقاضي على المنصه واثناء تاديه عمله ولكن اذا خالف القانون يتم التحقيق معه امام النائب العام والنيابه زي اي مواطن يعني لو سرق ماستناش مجلس القضاء لما يرفع عنه الحصانه لو خالف المرور زيه زي اي حد مش نرجع لنفس الطريق ونفس الكوسه واللي ليه ضهر مايضرش على بطنه. مرفووووووووووووووووووووووووووووووووض