للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 16 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Moammer
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاءوحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.ويجوز خصومة القضاء امام مجلس الدولة او رئيس الجمهورية اذا اختل فى حكمه بما لا ينص عليه الدستور والقانون
أضف ردك الآن !
Emad Moammer
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاءوحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.ويجوز خصومة القضاء امام مجلس الدولة او رئيس الجمهورية اذا اختل فى حكمه بما لا ينص عليه الدستور والقانون