تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Moammer

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاءوحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.ويجوز خصومة القضاء امام مجلس الدولة او رئيس الجمهورية اذا اختل فى حكمه بما لا ينص عليه الدستور والقانون