للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 16 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Wael Ahmed
القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة
أضف ردك الآن !
Wael Ahmed
القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة