تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:15

القاضي محصن من الدولة لكن يجب الا يكون محصنا ضد تظلم المواطنين منه فهناك قضاة مرتشين ايضا يجب رفع الدعوى ضدهم و التظلم من احكامهم و يكون ذلك امام هيئة قضائية اعلى و رقابية على عمل القضاة