تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (74) 16 تعليق

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


saeed zahran

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:34

ولكن اذا تعرض اى مواطن لحكم ظالم غير قانونى من القاضي وقام هذا المواطن بتقديم شكوة ضد هذا القاضي في التفتيش القضائي يجب ان يطلع هذا المواطن علي العقوبة التي سوف تتطبق علي هذا القاضي.