للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 16 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
saeed zahran
ولكن اذا تعرض اى مواطن لحكم ظالم غير قانونى من القاضي وقام هذا المواطن بتقديم شكوة ضد هذا القاضي في التفتيش القضائي يجب ان يطلع هذا المواطن علي العقوبة التي سوف تتطبق علي هذا القاضي.
أضف ردك الآن !
saeed zahran
ولكن اذا تعرض اى مواطن لحكم ظالم غير قانونى من القاضي وقام هذا المواطن بتقديم شكوة ضد هذا القاضي في التفتيش القضائي يجب ان يطلع هذا المواطن علي العقوبة التي سوف تتطبق علي هذا القاضي.