للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (74) 16 تعليق
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Kareem Saeed
يجب توضيح معني حصانة القضاة و الا فلا حصانة لأحد والا تولدت فراعين جديدة
أضف ردك الآن !
Kareem Saeed
يجب توضيح معني حصانة القضاة و الا فلا حصانة لأحد والا تولدت فراعين جديدة