لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يعني الطفل بالنسبة للدستور هو الذي لم يتجاوز سن الالزام التعليمي و بعدها يصبح راشد ؟! في اعمال لا تناسب عمره (الطفل) يعني ممكن يشتغل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي و ايه هي الاعمال المناسبة للاطفال ! يبقي منين حظر تشغيل الطفل و في نفس الوقت موافق علي تشغيله في اعمال تناسب عمره .!!! هو الطفل بالنسبة للدستور محدد و معرف ازااي ؟
ولا يجوز احتجاز الطفل مطلقا لو له اهل يسلم لهم فورا وان لم يكن يسلم لدار احداث فورا. وتغير كلمة معاق الى حالات خاصة فهى اعم واشمل
يعني إيه .... الشرط اللي التعقيب ... الغاء الحظر .... يعني ممكن الطفل يتم تشغيله ما دام الاعمال تناسبه ... مش تكفل الدوله أهله او تكفله
ارجو غلق مؤسسه الاحداث ال مفيش منها اي فايدة غير زيادة الانحراف وتأهيل طفل الاحداث الى رجل عصابات من الدرجه الممتازة في كل انواع الاجرام.... وفتح التأهيل المهني العسكري.. ليتم تدريهم على الحرف والصناعات وتعليمهم وعلاجهم في مستشفيات القوات المسلحه وتكون لهم رتبه عسكريه كالمتطوع في الجيش ولكنها الزامية في حاله التشرد او الجريمه الاولى وتخصص لها الدوله المال اللازم للقضاء على ظاهرة اطفال الاحداث(اطفال الشوارع) وصدقوني لو اهتمنا بجد بالاطفال دول حيحبوا البلد وحيعمرها بعرقهم ومجهودهم وحيبقى اعظم جيل حتشوفو مصر
المادة (70) : يحزر تشغيل الطفل قبل تجووذه سن 15 سنة ويجب على الدولة العناية الكاملة بالطفل ولا يجوز إحتجاز الطفل أقل من 15 سنة على الإطلاق وتوفر له المساعدة للقانونية ويتم توقيف الطفل حسب إقامة والديه إلكترونياً الفصله عن المجرمين .
نص جيد جدا وأوافق عليه مبدئيا و أقترح تعديله لاحقا إلى { ويجرم بالقانون تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن نهاية التعليم الإلزامي.......... إلى آخره} نعم لمشروع الدستور
هناك بعض الاعمال مثل جمع القطن وغيرها من الاعمال البسيطة قد تحتاج الى الاطفال او اشياء تنموية تربى فى الطفل روح المجتمع مثل زراعة الاشجار او تجميل المناطق التى تحيط بيهم او دورات تدريبية للمجالات مختلفة فى فترات الاجازة ياخذ عنها الطفل اجر بسيط او مثلا التمثيل والفنون المختلفة
بالطبع هناك جرائم يقوم بها صغار منهم علي سبيل المثال اطفال الشوارع الذي لم تحل مشكلتهم لحد الان
تلك المادة تسمح بإستغلال الأطفال في العمل .. حيث تقول "قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامي".. أي أنه بعد سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر يجوز إستغلال الأطفال في العمل .
لماذا لم يتم تحديد سن الطفل كما كان من قبل يعتبر طقلا حتى 18 عام ثانيا السن الالزامى للتعليم 7 سنوات معنى هذا ان عمالة الاطفال فوق 7 سنوات لا تجرم ثالثا ما هى الاعمال التى تناسب الاطفال
يعاب على المادة الجملة " في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم فكان من الافضل المنع المطلق لتشغيل الطفل تحت عمر 15 سنة لاعطاءة الفرصة الكافية للتعليم الجيد حيث ان بعض الناس قد تستغل هذه المادة في تشغيل الاطفال بشكل مكثف لانخفاض تكلفة تشغيلهم عن الاكبر سناً
Ahmad Metwally
مثلا لو طفل هيمثل فى الافلام والمسلسلات ده عمل مناسب له ولا لاء ولا عايزين تقضوا على المواهب