نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يعني الطفل بالنسبة للدستور هو الذي لم يتجاوز سن الالزام التعليمي و بعدها يصبح راشد ؟! في اعمال لا تناسب عمره (الطفل) يعني ممكن يشتغل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي و ايه هي الاعمال المناسبة للاطفال ! يبقي منين حظر تشغيل الطفل و في نفس الوقت موافق علي تشغيله في اعمال تناسب عمره .!!! هو الطفل بالنسبة للدستور محدد و معرف ازااي ؟

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

ولا يجوز احتجاز الطفل مطلقا لو له اهل يسلم لهم فورا وان لم يكن يسلم لدار احداث فورا. وتغير كلمة معاق الى حالات خاصة فهى اعم واشمل

Amr Mohamed

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

يعني إيه .... الشرط اللي التعقيب ... الغاء الحظر .... يعني ممكن الطفل يتم تشغيله ما دام الاعمال تناسبه ... مش تكفل الدوله أهله او تكفله

Goba Algokar

16 ديسمبر 2012, الساعه 23:19

لا اوافق علي الدستور لان بة عوار كبير ويوجد بية الغاز كبيرة

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:31

ارجو غلق مؤسسه الاحداث ال مفيش منها اي فايدة غير زيادة الانحراف وتأهيل طفل الاحداث الى رجل عصابات من الدرجه الممتازة في كل انواع الاجرام.... وفتح التأهيل المهني العسكري.. ليتم تدريهم على الحرف والصناعات وتعليمهم وعلاجهم في مستشفيات القوات المسلحه وتكون لهم رتبه عسكريه كالمتطوع في الجيش ولكنها الزامية في حاله التشرد او الجريمه الاولى وتخصص لها الدوله المال اللازم للقضاء على ظاهرة اطفال الاحداث(اطفال الشوارع) وصدقوني لو اهتمنا بجد بالاطفال دول حيحبوا البلد وحيعمرها بعرقهم ومجهودهم وحيبقى اعظم جيل حتشوفو مصر

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

المادة (70) : يحزر تشغيل الطفل قبل تجووذه سن 15 سنة ويجب على الدولة العناية الكاملة بالطفل ولا يجوز إحتجاز الطفل أقل من 15 سنة على الإطلاق وتوفر له المساعدة للقانونية ويتم توقيف الطفل حسب إقامة والديه إلكترونياً الفصله عن المجرمين .

Mohamed Akl

14 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

نص جيد جدا وأوافق عليه مبدئيا و أقترح تعديله لاحقا إلى { ويجرم بالقانون تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن نهاية التعليم الإلزامي.......... إلى آخره} نعم لمشروع الدستور

Ahmad Metwally

13 ديسمبر 2012, الساعه 14:13

هناك بعض الاعمال مثل جمع القطن وغيرها من الاعمال البسيطة قد تحتاج الى الاطفال او اشياء تنموية تربى فى الطفل روح المجتمع مثل زراعة الاشجار او تجميل المناطق التى تحيط بيهم او دورات تدريبية للمجالات مختلفة فى فترات الاجازة ياخذ عنها الطفل اجر بسيط او مثلا التمثيل والفنون المختلفة

monzo adel5220013

13 ديسمبر 2012, الساعه 12:35

بالطبع هناك جرائم يقوم بها صغار منهم علي سبيل المثال اطفال الشوارع الذي لم تحل مشكلتهم لحد الان

Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:52

تلك المادة تسمح بإستغلال الأطفال في العمل .. حيث تقول "قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامي".. أي أنه بعد سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر يجوز إستغلال الأطفال في العمل .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:26

موافق

Abeer Salama

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:20

لماذا لم يتم تحديد سن الطفل كما كان من قبل يعتبر طقلا حتى 18 عام ثانيا السن الالزامى للتعليم 7 سنوات معنى هذا ان عمالة الاطفال فوق 7 سنوات لا تجرم ثالثا ما هى الاعمال التى تناسب الاطفال

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

يعاب على المادة الجملة " في أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره في التعليم فكان من الافضل المنع المطلق لتشغيل الطفل تحت عمر 15 سنة لاعطاءة الفرصة الكافية للتعليم الجيد حيث ان بعض الناس قد تستغل هذه المادة في تشغيل الاطفال بشكل مكثف لانخفاض تكلفة تشغيلهم عن الاكبر سناً