نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث منذ 17 دقيقة


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يعني الطفل بالنسبة للدستور هو الذي لم يتجاوز سن الالزام التعليمي و بعدها يصبح راشد ؟! في اعمال لا تناسب عمره (الطفل) يعني ممكن يشتغل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي و ايه هي الاعمال المناسبة للاطفال ! يبقي منين حظر تشغيل الطفل و في نفس الوقت موافق علي تشغيله في اعمال تناسب عمره .!!! هو الطفل بالنسبة للدستور محدد و معرف ازااي ؟

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

ولا يجوز احتجاز الطفل مطلقا لو له اهل يسلم لهم فورا وان لم يكن يسلم لدار احداث فورا. وتغير كلمة معاق الى حالات خاصة فهى اعم واشمل

Amr Mohamed

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:23

يعني إيه .... الشرط اللي التعقيب ... الغاء الحظر .... يعني ممكن الطفل يتم تشغيله ما دام الاعمال تناسبه ... مش تكفل الدوله أهله او تكفله

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:45

ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها عدلت ست مرات ) كانت تحتاج الى تعديل

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:48

بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله كان يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسمه وسمه اسما مستهجن وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

Eman Sanad

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:42

المادة دى مدمرة....يعنى ايه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمى؟.....ما الدستور حدد فى مادة قبل كده ان التعليم الاساسى بس هو اللى الزامى مع توصية بمحاولة جعل باقى المراحل التعليمية الزامية!يعنى الطفل لو تجاوز مرحاة التعليم الاساسى يشتغل عادى؟! وجملة (أعمال لا تناسب عمره)دى معناها ان الاعمال لو تناسب عمره عادى برضو انه يشتغل؟!

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:1

لا للدستور

Queen Tiy

3 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

لم يتم تحديد سن الطفولة و الذى كان محددا فى الدستور السابق ب 18 سنة تم الغائه و ذلك لاباحة زواج الاطفال من الاناث كما اراد تجار البشر من صانعى دستور العبيد

Omar Al Azeem

4 ديسمبر 2012, الساعه 0:21

. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أذا فمسمــوح تشغيلة فى أعمــال و لكن تنــاسب عمــره ؟! هل هذه مســاوة ؟! دستور يسمح بعمل الطفــل هو دستـــور يقنـــن الجــرائم .

Wael Ahmed

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:11

مادة سيئة جدا ، طيب بعد تجاوزه سن الالزام يعني 14 سنة يمكن اشغله في اعمال لا تناسب عمره و تمنعه من الاستمرار في الدراسة

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:49

جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لا وكان يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:52

جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لها وكان يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك

Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 16:35

يجب أضافة جملة لتجريم عمل الأطفال