لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يعني الطفل بالنسبة للدستور هو الذي لم يتجاوز سن الالزام التعليمي و بعدها يصبح راشد ؟! في اعمال لا تناسب عمره (الطفل) يعني ممكن يشتغل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي و ايه هي الاعمال المناسبة للاطفال ! يبقي منين حظر تشغيل الطفل و في نفس الوقت موافق علي تشغيله في اعمال تناسب عمره .!!! هو الطفل بالنسبة للدستور محدد و معرف ازااي ؟
ولا يجوز احتجاز الطفل مطلقا لو له اهل يسلم لهم فورا وان لم يكن يسلم لدار احداث فورا. وتغير كلمة معاق الى حالات خاصة فهى اعم واشمل
يعني إيه .... الشرط اللي التعقيب ... الغاء الحظر .... يعني ممكن الطفل يتم تشغيله ما دام الاعمال تناسبه ... مش تكفل الدوله أهله او تكفله
ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها عدلت ست مرات ) كانت تحتاج الى تعديل
بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله كان يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسمه وسمه اسما مستهجن وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
المادة دى مدمرة....يعنى ايه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمى؟.....ما الدستور حدد فى مادة قبل كده ان التعليم الاساسى بس هو اللى الزامى مع توصية بمحاولة جعل باقى المراحل التعليمية الزامية!يعنى الطفل لو تجاوز مرحاة التعليم الاساسى يشتغل عادى؟! وجملة (أعمال لا تناسب عمره)دى معناها ان الاعمال لو تناسب عمره عادى برضو انه يشتغل؟!
لم يتم تحديد سن الطفولة و الذى كان محددا فى الدستور السابق ب 18 سنة تم الغائه و ذلك لاباحة زواج الاطفال من الاناث كما اراد تجار البشر من صانعى دستور العبيد
. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أذا فمسمــوح تشغيلة فى أعمــال و لكن تنــاسب عمــره ؟! هل هذه مســاوة ؟! دستور يسمح بعمل الطفــل هو دستـــور يقنـــن الجــرائم .
مادة سيئة جدا ، طيب بعد تجاوزه سن الالزام يعني 14 سنة يمكن اشغله في اعمال لا تناسب عمره و تمنعه من الاستمرار في الدراسة
جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لا وكان يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك
جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لها وكان يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك
Ahmad Metwally
مثلا لو طفل هيمثل فى الافلام والمسلسلات ده عمل مناسب له ولا لاء ولا عايزين تقضوا على المواهب