تعديلات مادة (70)

تعديلات مادة (70)

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فيى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:30 ص

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب وجنسية، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ¶
ويحظر تشغيل الأطفال،, قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، , فيى أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، و . ¶
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك
فى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين . ¶

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب وجنسية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. . ¶
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه منفقداته البيئة الأسرية. ، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ¶
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليميى ، فيى أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، و
بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.توفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. ¶

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

لكل طفل، فور الولادتهة، الحق فى اسم مناسب وجنسيةلا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية ودينية. . ¶
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه منفقداته البيئة الأسرية. ، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ¶
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليميى، فيى أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتض أو تمنع اندماجستمرارهم في المجتمع. تعليم. ¶
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا هم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.توفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. ¶

مادة (70)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل طفل، فور الولادتهة، الحق فى اسم مناسب وجنسية، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية ودينية. . ¶
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمفقدانه من البيئة الأسرية. أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ¶
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم ل سن الإلزام التعليميى، فيى أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتض، أو تمنع اندماجهمستمراره فيى المجتمع. تعليم. ¶
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونيةلمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.