نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 55 تعليق

لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

أرى حذف عبارة ......... فى أعمال لا تناسب أعمارهم ..... وذلك حتى يكون حظر التشغيل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى حظر شامل

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:29

ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها علدت أربع مرات ) الا أنها مازالت تحتاج الى تعديل

عبدالرحمن الحسيني

منذ 12 دقيقة

أرى إضافة جملة ((وبرعاية مشرفين تربوييين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات باعتبارهم مرضى اجتماعيًا وليسوا مجرمين)) في توصيف دور الأحداث .. لأنها بدون الإشراف التربوي والعلاج النفسي تصبح مفرخة لمجرمين جدد

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 16:11

تلنزم الدولة برعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية او اللذين لا تستطيع اسرهم الانفاق عليهم وكفالة حقوقهم

Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

استبدال سن الالزام التعليمي بسن السادسة عشر او الحصول علي الشهادة الاعدادية

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:3

أقترح حذف عبارة(فى أعمال لا تناسب أعمارهم) ، وأيضا تحديد المدة فى العبارة (ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة)

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:24

يجب تحديد ماهو سن الإلزام التعليمى . وما معنى ليجوز إحتجازهم إلا لمد معينة ؟؟

الشيخه زرزوره

12 نوفمبر 2012, الساعه 2:25

"فى أعمال لا تناسب أعمارهم" ... الجمله دي في حد ذاتها كارثيه بكل المقاييس ... يجب حذفها .. و بالنسبه للاسم ... هيكون مناسب من وجهه نظر مين ؟؟؟ انا مش فاهمه

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:30

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

m m a

11 نوفمبر 2012, الساعه 11:47

تحذف كلمة اسم مناسب حيث ان الطفل لا يحدد اسمه فور ولادته

Ossama Rehab

11 نوفمبر 2012, الساعه 11:32

الماده ٦٧ يجب ان تشمل إجراءات التعامل مع أطفال الشوارع وإجراءات تحويلهم الي مواطنيين صالحين ومنتجين للدوله واقترح عمل وزاره خاصه بهم وللمناطق العشوائيه لارتباط المشكلتين ببعضهم طفل شوارع اليوم هو بلطجي الغد

mahmoud ismael

11 نوفمبر 2012, الساعه 9:27

أرى عمل هيئة أو أى لجنة خاصة بالمفقودين تتولى البحث عنهم وتجميع بياناتهم لإعادتهم إلى أهاليهم خاصة الأطفال

mahmoud ismael

11 نوفمبر 2012, الساعه 9:25

أرى عمل دور رعاية متكاملة صحيا وتعليميا وخلافه للناس المتواجدين بالشوارع وليس لهم مأوى