نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 15 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

redaelbtawy

منذ 4 دقيقة

الخطأ فى المادة عبارة "ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة" فالعبارة على اطلاقها غير قانونية ومناقضة للاسلام دين الدولة فالاحتجاز يجب أن يكون بناء على حكم قضائى بثبات ارتكاب جريمة من الطفل تعمدا بعد معرفته حكم الله فى الجريمة وهو تناقض مع المادة63 مادة ( 63 العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى

magdy mohamed

منذ 45 دقيقة

الدستور يجب الا يتهكم على رب الاسرة ويأتى بعبارات وكلمات لا يمكن تحقيقها او منعها ( الحق فى اسم مناسب لا يسىء لحامله ) من الذى سيمنع اب من تسمية ابنه مخيمر مثلا او بهلول .. ام انك سلتوم موظف الصحه عند تحرير الشهاده بفرض اسم معين على الاب . هذه الجمله ليس لها محل من الاعراب .. فلقد ماتت الخزعبلات القديمة التى كان يغتقد بها اجدادنا لكى يعيش الابناء .. ولا سبيل الى عودتها .. وكذا الرعاية الأسرية والتغذية والمأوى شيىء من شأنه إلزام الدوله بفرض حد ادنى لأجر الوالد او الوالده اذا كانت تعمل والزام الدولة بالرعاية الصحية للصغير شيىء آخر .

mohammad nasr

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:26

أوافق على هذه المادة ..

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 6:53

العمل للطفل يجب ان يكون محظور على مطلقه قبل سن محدد يذكر في النص و احتجاز الطفل ؟؟؟؟ احتجازه اين و باي حجة المادة كارثية بكل المقاييس

Emad Eldin

22 نوفمبر 2012, الساعه 7:52

جملة (لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله) جمله غامضه لا معنى لا و يجب حذفها لأنها ستؤدى الى مشاكل كثيرة لو طبقت أو تكون مجرد حبر على ورق و لا أتمنى أن يكون الدستور كذلك

pharmacist noor

19 نوفمبر 2012, الساعه 21:50

المفروض حظر تشغيل الاطفال مطلقا ولا تكون ماده فضفاضه لاننا لن نراقب كل صاحب عمل لنري اذا كانت تناسب سنه او لا

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:13

بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم(منقول)

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:10

ما هو معيار الاسم المناسب و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم

yasser alsefy

18 نوفمبر 2012, الساعه 19:55

لم اجد اى مادة تكفل للاطفال او الاشخاص ما يضمن نصيبه من ثروات مصر الموجودة والتى تكتشف فى الستقبل

mohammad nasr

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:17

بالنسبة لعبارة اسم مناسب لا يسيء لحامله يمكن تعديلها بأن له الحق عند بلوغه سن الرشد في تغيير اسمه إذا أساء الأب في اختيار اسم مستهجن وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم

mohammad nasr

18 نوفمبر 2012, الساعه 16:15

يرجى إضافة أن من حقوق الطفل «يحظر تشغيل الطفل في الأعمال التي لاتناسب الطفل سواء جسدية أو فكرية أو صادمة لعقيدته أو تقاليد المجتمع لا يستطيع سنه تبين خطره على تكوينه» وأقصد ما نراه في الأفلام من تجاوزات في العبارات المبتذلة التي ينطق بها الطفل في الحوارات التي تخدم الفيلم وتسيء لطفولته وكذا الأعمال الشاقة من سهر في مسرحيات وأفلام يكون التصوير فيها يتعدى موعد النوم الطبيعي للطفل وكذا كثيرا من الأمور التي لايتبين الطفل خطرها بل يستغل من جانب الأب أو الولي لقاء دخل لا ينظر فيه لمصلحة الطفل، في حين أنه يمنع مثلا -وهذا أيضا خطأ- من عمل مثل الميكانيكا حتى لو كان العائل له مضطرا إضطراراً.

hassan bakrey

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:8

ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، في حاله ارتكابهم خطأ او جريمه.حتي يتم التحقيق معهم وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.. يجب ان تكون الصيغه قريبه من ذللك لانه لم يوضح لماذا يتم احتجاذهم