مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:58

اقترح حذف عبارة (أعمال لاتناسب اعمارهم ).. واستبدالها بعبارة ( أي أعمال مهنية أو التسول أو منافية للاداب او اي اعمال تتعارض مع قانون الطفل )

Nile Moon

31 أغسطس 2012, الساعه 8:28

أقترح حذف عبارة "في أعمال لا تناسب أعمارهم" حتى يكون تشغيل الأطفال محظورا بكافة أشكاله

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:38

يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم للمراحل التعليمية الثلاثة الأولى

Emad Eid

12 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

تحذب عباره " قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي " و تضاف عباره قبل تجاوزهم السن القانونية للعمل

Hoda Fawzi

30 سبتمبر 2012, الساعه 21:46

مش قادرة افهم ليه اللجنة التاسيسية رافضة اضافة جملة رفض الاتجار بالبشر والرق والعبودية ...

Walid Soliman

29 سبتمبر 2012, الساعه 23:9

((وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع)) اقترح ان تكون ((( تكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة فى التأهيل لاندماجهم فى المجتمع وتوفير سبل الحياه للاعاقة الكلية ))) لانة تكفل الدولة الحق فى التأهيل اما ان تضمن الاندماج فهذا كلام انشاء ليس له محل من التطبيق .. طبقا لنسبة الاعاقة ومدى الاستجابة لللعلاج ...ويجب وضع ضمان فى الحالات القصوى من الاعاقة وهى الاعاقة الكلية بأن تقف الدولة مع المعاق او من يعولة بكل الامكانيات المتاحه

Hamda Pop

29 سبتمبر 2012, الساعه 19:26

خق الطفل فى الرعايه الصحيه والخدمات والتغديه والتعليم وعدم العمل ياى مهنه قبل بلوغه سن العمل فى اعمال مخالفه للقانون او تجاره جنسيه وفى حال فقدان الرعايه الاسريه لاى سبب ترعاه الدوله ماديا وصحيا وعدم استغلاله اوتتكفل الدوله بالانفاق والسكن والغداء الى ان يحصل على شهاده اتمام تعليمه -وفى حال عجز الاب عن الانفاق تقوم الدوله مقام الابوين بالرعايه-ويحق لكل مولود ايجاد مكان للتعليم -والخدمه الصحيه -وتحريم وضع القاصرات والقاصرين فى اماكن مع الكبار سواء اقسام البوليس او اماكن تجمع لاى سبب من الاسباب-اعتبار جريمه ممارسه الجنس مع قاصر او قاصره او معاق او معاقه دهنيا= يعاقب من يقوم بها بالاعدام سواء بارادتها او بالقوه لانها مصانه بحكم القانون او مصان-الاطفال المعاقون لهم كافه الامور من علاج ورعايه وتعليم وحمايه من الدوله -التعليم يوجب تعليم دين لكل فرد حسب دينه-عدم الضرب للااطفال فى المدارس او الاهانه او المعامله القاسيه -تحديد زى للطلبه كل حسب تعليمه حتى لاتحدث احقاد طبقيه بما لايخالف القوانين ويناسب السن-والتميز بين البنين والبنات فى الملابس المدرسيه- عدم الاعتداء على طالب سواء بالعرق او الايداء البدنى او الاغتصاب الجنسي او الاثاره الجنسيه لكل الدارسين بالقول والفعل -تعليم قيم الفضيله الانسانيه -حريه التعبير متفق عليها بشرط عدم التعدى على القيم والاخلاق الحميده -التحرش بالاطفال بافعال جنسيه كوضع مدرس يده على اماكن حساسه من الجسم او ملاصقته بوضع مخل يعاقب كل من يتعامل مع طفل او طفله سواء بالقول ااوالفعل الفاحش مع قاصر او قاصره حتى18 سنه اوممارسه جنسيه محرمه يعاقب باقصى عقوبه تصل الى الاعدام -معاشره انثى سواء قاصره بدون زواج عقوبتها الاعدام او المؤبد -ايجاد اماكن لااحتجاز كل من هم اقل من سن القانونى فى اماكن للااصلاح الاخلاق تحت رعايه الدوله -سواء عامه او خاصه تقوم الدوله بتطبيق البرنامج الاصلاحى للخارجين على القانون -اعتبار العدريه حتى سن 18 حق قانونى لايجوز بيعه او المتاجره به بالمال او تحت اى مسمى الا الزواج الشرعى -

Ibtehal Abdelghani

29 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

أقترح تعديل العبارة الى(يحظر تشغيل الأطفال في أعمال غير مشروعة و الأعمال التي لا تناسب أعمارهم و الأعمال التي لا توفر بيئة أدمية للعمل)

Tarek Helmy

29 سبتمبر 2012, الساعه 7:58

اقترح مادة تحمي الطفل من التعسف الاسرى في حالة انفصال والديه عن بعض

Shady Saeed

29 سبتمبر 2012, الساعه 5:49

االحكومة مسئولة عن توعية المجتمع بأهمية تنظيم الأسرة و توعية المجتمع بمعايير الرعاية اللازمة لخلق مواطن صالح و فاعل في المجتمع . كما تعمل الحكومة علي توفير المعايير العالمية من رعاية صحية و تعليمية للمولود و ذلك عن طريق بناء منظومة صحية و تعليمية. متكاملة و تحاسب الحكومة علي سنويا بمقارنة ما وفرتة من معايير مقارنة بالمعايير العالمية و مدي قدرتها علي رفع مستوي الوطن في الترتيب العالمي . يحدد القانون المعايير علي سبيل المثال معدل انتشار الأمراض في الأطفال من عمر الولادة حتي 5 سنوات ، معدل وفيات الأطفال في الشريحة العمرية ، معدلات التسرب من التعليم و معدلات التعليم. إلي آخرة من معايير محددة تحاسب عليها الحكومة سنويا . و يحق لمجلس الشعب إقالة وزير الصحة و التعليم في حين لم تحقق المعدلات المتفق عليها في خطة الحكومة

Hossam Mohmed Hossam

29 سبتمبر 2012, الساعه 4:30

واتمنى يكون من الحقوق و الحريات ايظا ان الدوله مسؤله عن اصحاب الفكر والابداع وتراعيها للاطفال و تكون حقوق ليهم

Tamer Abdou

29 سبتمبر 2012, الساعه 4:27

التأمين الصحي لابد ان يشمل كل الاطفال قبل سن الدراسه الالزاميه ولا تكفي رعايه صحيه . والزله اعمال لا تناسب اعمارهم الاطفال فبل السن الالزامي للتعليم لابد ان يجرم عملهم

Zakaria Tonsi

29 سبتمبر 2012, الساعه 4:15

(لا تناسب أعمارهم ). أذن ممكن العمل فى أعمال تناسب اعمارهم !!!! ضبط الصياغه يرحكم الله