نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:3

المادة (70) : يحزر تشغيل الطفل قبل تجووذه سن 15 سنة ويجب على الدولة العناية الكاملة بالطفل ولا يجوز إحتجاز الطفل أقل من 15 سنة على الإطلاق وتوفر له المساعدة للقانونية ويتم توقيف الطفل حسب إقامة والديه إلكترونياً الفصله عن المجرمين .