لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmad Metwally
هناك بعض الاعمال مثل جمع القطن وغيرها من الاعمال البسيطة قد تحتاج الى الاطفال او اشياء تنموية تربى فى الطفل روح المجتمع مثل زراعة الاشجار او تجميل المناطق التى تحيط بيهم او دورات تدريبية للمجالات مختلفة فى فترات الاجازة ياخذ عنها الطفل اجر بسيط او مثلا التمثيل والفنون المختلفة