نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:16

اقترح اضافة وتلتزم الدولة بتوفير اماكن عامة لممارسة الرياضة وبالمجان وتحرص على ان يكون للمدارس دورها في ذلك

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:30

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى الدولة والمجتمع اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

ابو عزت

3 أكتوبر 2012, الساعه 13:51

بالنسبة للوساطة فى انضمم الناشئين فى الفرق الرياضية مما بؤدى الى القضاء على العديد من المواهب مبكرا ويؤدى ايضا الى فشل ذريع فى المجال الرياشى ومشاركاتنا الاولمبية بالنسبة لشعوب اخرى متدنيا فاثيوبيا او كينيا او بورندى عندهم ابطال اولمبين عدة ونحن لا لان هناك ما يصدقون ان يجدوا كنزا مثل لاعب موهوب ويستثمروه ويربحوا به ويرفعوا اسم بلادهم عاليا اما عندنا ففى الاندية محسوبيات هى المسيطرة على الفرق والانشطة فيجب توفير حق تكاقؤ الفرص فى الانضمام الى الفرق الرياضية وتوفير الدولة الرعاية لموهوبين

ahmed hosseen

17 ديسمبر 2012, الساعه 22:26

على الدوله توسيع قاعده الممارسه اولا لكل مواطن

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:2

اول مرة الرياضه تتذكر في الدستور ومادة عظيمه كبدايه فقط..

Eslam Esmail

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:59

ماده غير واضحه المعالم

Cristiano Elmagicano

14 ديسمبر 2012, الساعه 11:39

اقترح اضافة وعلي الدوله حماية المؤسسات الرياضيه واتخاذ مايلزم من تدابير لحماية الجماهير والتعامل بكل ردع وقوه مع مثيري الشغب من الجماهير من خلال القانون

Princess Sweet

13 ديسمبر 2012, الساعه 15:10

يجب الاهتمام بالنوادى الرياضيه اولا

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:25

يضاف ( وان تكون الاولوية بالرعاية والاهتمام والتكريم لمن يحققون الانجازات الدولية و الاولومبية ولا يتم التفرقة بين الاسوياء والمعاقيين في مكافئات الفوز ( يكفي ما يتم صرفة على لا عبي كرة القدم الذين لم يحققوا اي ميدالية صفيح , ويكون الانفاق وتسليط الاضواء على ابطال الاولمبياد الذين يحققون الذهب مثل رافعي الاثقال والمصارعة ..الخ)

Mohamed Jevara

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:40

وتوفير الأماكن اللازمة للمارسة الرياضة والمدربين وأن تكون مجانية وتراقب من أجهزة الدولة

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:3

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Wael Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 9:43

يرجي اضافه ان الرياضه لا تئثر علي الجانب الدراسي حيث ان مواعيد تدريبات كثير من اللعبات لا تراعي مواعيد الدراسه ل1ا وجب التكامل بين الرياضه والدراسه

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:39

أوافق على الماده