نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:16

اقترح اضافة وتلتزم الدولة بتوفير اماكن عامة لممارسة الرياضة وبالمجان وتحرص على ان يكون للمدارس دورها في ذلك

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:30

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى الدولة والمجتمع اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

ابو عزت

3 أكتوبر 2012, الساعه 13:51

بالنسبة للوساطة فى انضمم الناشئين فى الفرق الرياضية مما بؤدى الى القضاء على العديد من المواهب مبكرا ويؤدى ايضا الى فشل ذريع فى المجال الرياشى ومشاركاتنا الاولمبية بالنسبة لشعوب اخرى متدنيا فاثيوبيا او كينيا او بورندى عندهم ابطال اولمبين عدة ونحن لا لان هناك ما يصدقون ان يجدوا كنزا مثل لاعب موهوب ويستثمروه ويربحوا به ويرفعوا اسم بلادهم عاليا اما عندنا ففى الاندية محسوبيات هى المسيطرة على الفرق والانشطة فيجب توفير حق تكاقؤ الفرص فى الانضمام الى الفرق الرياضية وتوفير الدولة الرعاية لموهوبين

خميس رزق

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:42

هذه مادة تمييزية تنحاز للموهوبين رياضيا وتترك غيرهم من المتميزين علميا وفنيا ،، أين حق حامل الدكتوراه في مكان ومكانة لائقة أليس من حقه أن تيسر له الدولة البحث العلمي ؟ أليس من حقه التقدم بأبحاثه للترقية ؟ أليس من حقه خدمة للوطن العمل البحثي الذي يجيده ؟ أليس من حقه مادة في الدستور تراعي حقه بعدما صار أعضاء التدريس بالجامعات الخصم والحكم في تعيينه بالجامعات والمراكز البحثية ؟ مش لاقي حقي في الدستور أنا دكتور ومش طرطور دولة اللامنطق ووزارة اللامعقول: برجاء التركيز على إهدار أموال التدريب حيث يأخذها من لا يستحق ويترك حاملو الدكتوراه من المعلمين لامتهان الكرامة ،، فعجبا لمن يطلب من حامل الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس مثلي أن يتدرب على يد من لا يحمل حتى دبلوما في التربية ،، لقد دربت مع بعضهم وكثيرا ما رأيت من لا يجيد تدريبا ولا يضيف للمعلمين شيئا وكل همه الحساب بالساعة ،، كم كنت أتألم عندما يشكو الزملاء المعلمون المتدربون من بعض الزملاء المدربين بقولهم إنهم لم يستفيدوا شيئا ففاقد الشيء لا يعطيه .برجاء التركيز على شرط تقديم أبحاث للترقية بالأكاديمية وليس بها مؤهلون لتحكيم هذه الأبحاث بل يطلب من حاملي الدكتوراه أن يقدموا أبحاثا للترقية ومن المفترض أن يقوم بتحكيمها الموظفون وهو مالم يحدث أصلا وهي موجودة بالأجولة انتظارا للزبالة سلمكم الله وأعزكم ، كما أن عدد حاملي الدكتوراه في كل تخصص بالمركز القومي للبحوث التربوية وبالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لا يتجاوز الثلاثة بل إن العدد الحقيقي هو واحد في كل تخصص ومطلوب منه التفكير في تطوير تعليم مصر وحل مشكلاته ،، فعلا إننا في بلد اللامنطق،، وفي وزارة اللامعقول ،،،،،،،، إن نقل حاملي الدكتوراه للعمل بأكاديمية المعلم ليس ترفا وليست مطالب فئوية بل مطالب نهضوية لمستوى المعلم ولكفاءة التدريب والتقويم ولن يترتب على ذلك عبء مالي فأموال التدريب تكفي لعمل كادر بحثي بالأكاديمية وتزيد ، ولست أدري لماذا لم يتم تضمين هذا الحق لمطالب المعلمين ؟؟ لا أدري لماذا لم تطالب النقابة بهذا الأمر ؟؟؟ نحن في وزارة التربية والتعليم وإن لم تقدم وزارتنا قدوة بأن العلم هو وسيلة الترقي في السلم الاجتماعي للإنسان فما الرسالة التي نقدمها للمعلمين وللطلاب ولأولياء الأمور وللمجتمع عندما يرون من كان معلما بالليسانس يظل معلما بالماجستير يظل معلما بالدكتوراه ومن يترأسه في العمل أقل في المؤهل العلمي ،، وليس معنى هذا أن يتولى حامل الدكتوراه المناصب الإدارية ففي هذا ظلم لأساتذتنا من أصحاب الخبرات وهو مجال ترقيتهم وما يتميز حامل الدكتوراه فيه هو البحث العلمي ،، فهل من مجيب ؟؟؟ إن حاملي درجة الدكتوراه والماجستير في مصر ممن لا يعملون بالجامعات أو المراكز البحثية لا يجدون مكانهم اللائق ولا مكانتهم المستحقة في خدمة هذا الوطن ،، فمنهم العاطلون ومنهم الذين مازالوا في أسفل السلم الاجتماعي لوظائف الدولة ،، لقد كافحنا كثيرا وانتظرنا طويلا وضحينا بما نملك من وقت وجهد ومال أملا فيما لم يأت بسبب تعنت الجامعات رغم وجود أماكن شاغرة كثيرة ، ورغم إننا ثمرة أيديهم وقد حصلنا على أعلى التقديرات ،، نشعر يا سيدي بالظلم والاحباط نتيجة التجاهل ،، فليس منا من كافح طوال شبابه ليبقى موظفا إداريا أو لينافس زملاءه الموظفين وأساتذته المعلمين على وظيفة إدارية بل كان هدفنا وما زال البحث العلمي ،، فأين حقنا في هذا العمل الذي نجيده ويحتاجه الوطن ؟؟؟ فبرغم القرارات السابقة والوعود وتعاطف سيادة الرئيس مع قضيتنا إلا أن طاقتنا مازالت مهدرة ،، إن بقاء حق التعيين للمدرسين والمدرسين المساعدين من خارج الهيئة التدريسية في يد أعضاء القسم لهو ظلم بين لحاملي الدكتوراة والماجستير الذين كافحوا كثيرا حتى نالوا درجاتهم العلمية وما زالوا لا يجدون فرصتهم للعمل بالأماكن الشاغرة بالجامعات والمراكز البحثية رغم العجز الصارخ في بعض الكليات وفي بعض الأقسام مثل تربية مطروح وتربية السادات وتربية الغردقة وتربية تفهنا الأشراف ...إلخ وما يمنع الإعلان عن الشواغر الوظيفية هو مصلحة أعضاء القسم وليس الصالح العام انتظارا للوريث أو حفاظا على الساعات ونسبة الكتب ،، هل سيظل هذا التضارب في المصالح كما هو موجود الآن أم ستطبق معايير الجودة وتشكل لجان مستقلة لحصر العجز بكل قسم ؟ هل سيظل حامل الدكتوراه محروما من التقدم للترقية لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ طالما لا يعمل بالجامعات ولا المراكز البحثية ؟ هل يعود من اكتسب خبرات كبيرة من حاملي الدكتوراه من عملهم كأعضاء تدريس بالخارج لأعمالهم الروتينية الإدارية بعد عودتهم للوطن ؟ ومنهم من ليس له عمل بمصر أليس في هذا إهدارا للعلم والعلماء ؟ متى يكون للجامعات قانون عادل يراعي الجميع وليس لخدمة من تم تعيينه حتى وإن لم يكن متميزا ؟؟ أرجو أن نسمو فوق الأطماع البشرية ونفوسنا الضعيفة . هل يوجد في جامعات العالم من يمد للأساتذة والمدرسين حتى الوفاة حتى وإن لم يكونوا متميزين ومنهم من لم يقدم بحثا بعد الدكتوراه ومنهم من تم تعيينه بالواسطة وفي ذلك قتل لشباب الباحثين ،، قال تعالى : (( ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى )) صدق الله العظيم هل من العدل أن يظل عضو هيئة التدريس المتعاقد أو المرافق لفترات طويلة تتجاوز عشر سنوات حاجزا لمكان غيره أحق به بحجة أنه سيعود ويظل هو بالخارج ويموت كمدا من بالداخل من الباحثين ،، مع التحية طالما في العمر بقية ،، دمت كما رمت أستاذنا الكريم. نشعر يا سيدي بالظلم والاحباط نتيجة التجاهل ،، والكل يريد إسكاتنا بمائة أو مائتي جنيه ولا يفكر في الاستفادة من علمنا وجهدنا فيما نتقنه ،، إين تطبيق التوجيه الإلهي : يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ؟ كيف يرتقي الإنسان في السلم الاجتماعي إذا لم يكن العلم والعمل والاجتهاد أول الوسائل ؟؟؟ أرجو أن تنظر لقضيتنا بعين العدل ، وببصيرة القلب ، لنعطي ما علينا من واجبات لوطن حرمنا فيه من أبسط الحقوق

Tarek Helmy

24 سبتمبر 2012, الساعه 7:3

ارى انها تدمج في المادة رقم 38 حيث ان المضمون واحد

Ali Hasan

4 أكتوبر 2012, الساعه 15:0

وتلتزم الدولة بتوفير أماكن عامة وساحات للممارسة الرياضة بالمجان

Yosef Yosef

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:13

كود الرياضي ترفيهي لجميع الأحياء السكنيه :

أن يكون هناك كود رياضي لكل منطقة سكنية يضمن أن أهل هذة المنطقه عندهم مساحة من الأرض لممارسة الرياضة والمشي مجاناً تناسب مع الكثافة السكانيه للمنطقه .

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:12

ممارسة الرياضة والفنون المختلفة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا وفنيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة والابداعات الفنية .

Abdullah Samir

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:34

غير كافية ،لا بد من ان تكفل الدولة التدابر الازمة للمارسة الرياضية العامة للشعب .

Ali Mansy

6 نوفمبر 2012, الساعه 20:30

هذا المادة اراها ناقصة و صياغتها " ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.لتزم الدولة بتوفير اماكن عامة لممارسة الرياضة وبالمجان وتحرص على ان يكون للمدارس دورها في ذلك, و ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى الدولة والمجتمع اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة و على الدولة دعم الاندية الشعبية ماديا و معنويا و ارجو تعديل قانون الرياضة

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 6:6

مادة ( 39 ) ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ((( رعاية كاملة )))، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مدحت قاعود أبو نضال

3 أكتوبر 2012, الساعه 18:19

ممارسة الرياضة حق للجميع بالمجان ..

Adel Abdalla

4 أكتوبر 2012, الساعه 23:24

أقترح إضافة ان تلتزم الدوله بتوفير الساحات الشعبية وعدم استغلال مراكز الشباب كنشاط تجارى على غير القادرين لانه فى وسط المصريين الفقراء من هم اكثر موهبه من الاغنياء بس تتوفر الاماكن لهم