نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


ابو عزت

3 أكتوبر 2012, الساعه 13:51

بالنسبة للوساطة فى انضمم الناشئين فى الفرق الرياضية مما بؤدى الى القضاء على العديد من المواهب مبكرا ويؤدى ايضا الى فشل ذريع فى المجال الرياشى ومشاركاتنا الاولمبية بالنسبة لشعوب اخرى متدنيا فاثيوبيا او كينيا او بورندى عندهم ابطال اولمبين عدة ونحن لا لان هناك ما يصدقون ان يجدوا كنزا مثل لاعب موهوب ويستثمروه ويربحوا به ويرفعوا اسم بلادهم عاليا اما عندنا ففى الاندية محسوبيات هى المسيطرة على الفرق والانشطة فيجب توفير حق تكاقؤ الفرص فى الانضمام الى الفرق الرياضية وتوفير الدولة الرعاية لموهوبين