نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (69) 135 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع , وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:16

اقترح اضافة وتلتزم الدولة بتوفير اماكن عامة لممارسة الرياضة وبالمجان وتحرص على ان يكون للمدارس دورها في ذلك