نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammed Chennaoui

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:52

تلك المادة تسمح بإستغلال الأطفال في العمل .. حيث تقول "قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامي".. أي أنه بعد سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر يجوز إستغلال الأطفال في العمل .