نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 51 تعليق

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يعني الطفل بالنسبة للدستور هو الذي لم يتجاوز سن الالزام التعليمي و بعدها يصبح راشد ؟! في اعمال لا تناسب عمره (الطفل) يعني ممكن يشتغل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي و ايه هي الاعمال المناسبة للاطفال ! يبقي منين حظر تشغيل الطفل و في نفس الوقت موافق علي تشغيله في اعمال تناسب عمره .!!! هو الطفل بالنسبة للدستور محدد و معرف ازااي ؟