حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
هذه الماده أطلقت حرية اضدار الصحف و تملكها لجميع المصريين بمجرد الاخطار. يعنى لا تحتاج الى ترخيص من الدوله بل لن الدوله لا تملك منع اصدار صحبفه الا بحكم قضائى (أى أن المواطن يستطيع أن يصدر صحيفة فى اى وقت واذا أرادت الدوله ان تنمعه فعليها هى أن تلجا هى الى القضاء لمنعه و ليس العكس)
نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده أطلقت حرية اضدار الصحف و تملكها لجميع المصريين بمجرد الاخطار. يعنى لا تحتاج الى ترخيص من الدوله بل لن الدوله لا تملك منع اصدار صحبفه الا بحكم قضائى (أى أن المواطن يستطيع أن يصدر صحيفة فى اى وقت واذا أرادت الدوله ان تنمعه فعليها أن تلجا هى الى القضاء لمنعه و ليس العكس)
adel Darwish
نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية
Mohamed Yousef
يجب استكمال المادة ( ولا يجوز غلق أو اصدار أي صحيفة إلا بحكم قضائي )