تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


adel Darwish

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية