للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 17 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
adel Darwish
نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية
أضف ردك الآن !
adel Darwish
نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية