تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 17 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

هذه الماده أطلقت حرية اضدار الصحف و تملكها لجميع المصريين بمجرد الاخطار. يعنى لا تحتاج الى ترخيص من الدوله بل لن الدوله لا تملك منع اصدار صحبفه الا بحكم قضائى (أى أن المواطن يستطيع أن يصدر صحيفة فى اى وقت واذا أرادت الدوله ان تنمعه فعليها أن تلجا هى الى القضاء لمنعه و ليس العكس)

adel Darwish

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

نرجو محاسبة من يأخذ اموالا علي سبيل الرشوة لنشر مقالات او مواضيع بالكذب والتضليل ومحاسبة وسائل الاعلام بأكملها من اي فساد ورشاوي مالية

Mohamed Yousef

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:8

يجب استكمال المادة ( ولا يجوز غلق أو اصدار أي صحيفة إلا بحكم قضائي )

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:45

أوافق على الماده بنصها الحالى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:35

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

مادة جيدة -- اطلاق الحرية في "إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها" ممتاز ، ولكن لماذا "وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها" - هل الامر يعود الي مسألة اقتصادية ام يتعلق بمسألة سيادية؟

Zeyad Mahmoud

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:12

أوافق على المادة

هيثم رجب

منذ 23 دقيقة

موافق

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 2:59

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 19:3

هذه الماده أطلقت حرية اضدار الصحف و تملكها لجميع المصريين بمجرد الاخطار. يعنى لا تحتاج الى ترخيص من الدوله بل لن الدوله لا تملك منع اصدار صحبفه الا بحكم قضائى (أى أن المواطن يستطيع أن يصدر صحيفة فى اى وقت واذا أرادت الدوله ان تنمعه فعليها هى أن تلجا هى الى القضاء لمنعه و ليس العكس)

Lolla Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 15:23

مصري طبيعي او اعتباري يعني ايه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:14

موافق

Tarek Soliman

20 ديسمبر 2012, الساعه 14:59

اعتبارى ؟؟؟