تعديلات مادة (49)

تعديلات مادة (49)

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولبجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعىي والتليفزيونىي ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
ي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 13:45 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياس، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار ،. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 15:00 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياس، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار ،. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
.

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار ، . ¶
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. ¶
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (49)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. ¶
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
وغيرها. ¶