حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لماذا انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونىووسائط الاعلام الرقمى لا يسبقها كلمة " حرية " اى حرية انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى - ثم وينظم القانون انشائها بما لا يقيد حريتها واستقلالها عدم ذكرحرية انشاء - وسائط الاعلام المسموع والمرئى... ينم عن تربص الجمعيه بهذا النوع من الاعلام وعن نيه سيئه لتحجيمه
سارعوا في انهاء الدستور الذي يقوم في الاساس على مصالح كل مصري وسكروا افواه كل انسان بيحب مصلحته ولا يهمه مصلحة البلد
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها بشرط ان لا يقوم بتهيج الرأى العام بدون وجه حق ولا ينشر إلا الموضوعات التى لديه وثائق تؤيده للنشر ولا كذب مطلقا .
عمل. هيئه لوضع ميثاق ملزم لكل من يعمل أو يمتهن مهنة الإعلام. المرئئ والمكتوب حتى لو نعى. مع تشديد ألعقوبه انذار مع غرامة وقف مع غرامه فصل مع غرامه وحرمأنه من جميع المزايا والتشهي به فى مسائل الإعلام لكى يشرب من نفس الكأس
ارجوا وضع مادة تنص علي انه لا يجوز للاعلامى توجيه الاتهامات لاحد دون سند قانوني او دليل مادى واضح وقوى وان كان يملك يجب عليه توضيح الاسم ليعلم الشعب فساد هذا الشخص
مادة ممتازة... الإصدار بمجرد الإخطار ستمنحنا حرية ممتازة نتميز بها على مستوى العالم
حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تكون حرية واسعة ولابد من وجود ضوابط وعدد معين من الإصدارات للشخص الواحد حتى لا يحتكر أحد نظرا لإمتلاكه المال اللازم للسيطرة على عقول بعض أفراد الشعب عن طريق نشر الأكاذيب.
عدم الاساءة الى الاخر عبر محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى بما لا يقيد حرينها
Samar Negida
يجب انشاء هيئة مستقلة مشرفة على وسائل الاعلام و هي التي تختص بمنح التصاريح و يكون لها قوانين منظمة
Amr Asal
حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة
Wael Barakat
وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر