تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Samar Negida

1 سبتمبر 2012, الساعه 11:59

يجب انشاء هيئة مستقلة مشرفة على وسائل الاعلام و هي التي تختص بمنح التصاريح و يكون لها قوانين منظمة

Amr Asal

1 سبتمبر 2012, الساعه 17:18

حرية اصدار الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يفتح المجال لظاهرة صحف رجل المال والاعمال اي سيطرة رأس المال علي الصحافة يجب ان يكون للاشخاص الاعتبارية اي للشركات فقط بالاخطار والتي لا تزيد فيها نصيب الفرد عن نسبة معينة من اسهم الشركة

Wael Barakat

31 أغسطس 2012, الساعه 8:9

وايضا لايجوز باي حال من الاحوال التعدي على نص قراني او التشكيك في حديث نبوي دون توثيق المصدر

Maher Sawaby

28 سبتمبر 2012, الساعه 14:19

لماذا انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونىووسائط الاعلام الرقمى لا يسبقها كلمة " حرية " اى حرية انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى - ثم وينظم القانون انشائها بما لا يقيد حريتها واستقلالها عدم ذكرحرية انشاء - وسائط الاعلام المسموع والمرئى... ينم عن تربص الجمعيه بهذا النوع من الاعلام وعن نيه سيئه لتحجيمه

خالد مختار

28 سبتمبر 2012, الساعه 13:53

لابد من وجود رقابة و قوانينن منظمة اما حرية مطلقة فهذا خطاء

محمد زكي عبدالحميد عيد

28 سبتمبر 2012, الساعه 10:3

سارعوا في انهاء الدستور الذي يقوم في الاساس على مصالح كل مصري وسكروا افواه كل انسان بيحب مصلحته ولا يهمه مصلحة البلد

Maged Sobhy

28 سبتمبر 2012, الساعه 8:25

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها بشرط ان لا يقوم بتهيج الرأى العام بدون وجه حق ولا ينشر إلا الموضوعات التى لديه وثائق تؤيده للنشر ولا كذب مطلقا .

Sobhy Mousa

28 سبتمبر 2012, الساعه 8:8

هذة المادة ممتازة ويترك لمجلس الشعب تحديد القانون المنظم لها

Ahmed Farghaly

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:19

عمل. هيئه لوضع ميثاق ملزم لكل من يعمل أو يمتهن مهنة الإعلام. المرئئ والمكتوب حتى لو نعى. مع تشديد ألعقوبه انذار مع غرامة وقف مع غرامه فصل مع غرامه وحرمأنه من جميع المزايا والتشهي به فى مسائل الإعلام لكى يشرب من نفس الكأس

Yaser Gewely

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:0

ارجوا وضع مادة تنص علي انه لا يجوز للاعلامى توجيه الاتهامات لاحد دون سند قانوني او دليل مادى واضح وقوى وان كان يملك يجب عليه توضيح الاسم ليعلم الشعب فساد هذا الشخص

Hesham Elmahdy

11 سبتمبر 2012, الساعه 9:41

مادة ممتازة... الإصدار بمجرد الإخطار ستمنحنا حرية ممتازة نتميز بها على مستوى العالم

Mohamed Fathy

10 سبتمبر 2012, الساعه 8:48

حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تكون حرية واسعة ولابد من وجود ضوابط وعدد معين من الإصدارات للشخص الواحد حتى لا يحتكر أحد نظرا لإمتلاكه المال اللازم للسيطرة على عقول بعض أفراد الشعب عن طريق نشر الأكاذيب.

Ahlam Hanafy

9 سبتمبر 2012, الساعه 3:32

عدم الاساءة الى الاخر عبر محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى بما لا يقيد حرينها