حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الا بقانون وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
البث الاذاعى والتليفزيونى يجب كتابة او التنوية عن مالك القناة ومديرها حتى يمكن التعرف عن اتجاة هذة القناة على ان يكون التنوية ثلاث مرات يوميا فى هذة القناة
أرجو ان يكون في القانون ما يمنع بث او انشاء قنوات مصرية أو قنوات تبث ع القمر المصر نيل سات تكون محمل للعري كقنوات الرقص . واعملوا علي تقيد التليفزيون ببث قنوات ثقافية مثل الجزيرة الوثائقية وناشنول جيوجرافك دبي.. حافظوا علي شبابنا بناءة المستقبل
That is nonsense. all types of media must be treated in the same way. technology is more and more eliminating the borders . TV is becoming digital, you can run PC on TV, you can access internet through TV, News papers have their own portals, ....
مع عقوبة النشر للأخبار الكاذبة أو الملفقة وتغليظ هذه العقوبة . من يعمل فى الصحافة واللا التليفزيون ليس فوق المحاسبة . دا كدة يبقوا ألهة . كل شئ له حدود علشان نوقف الفساد فى الصحف والإعلام تحت بند الحرية. والعقوبات تكون صارمة .
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
يجب اضافه عباره مع تحري الدقه والصواب في نشر الاخبار والمعلومات والحفاظ علي خصوصيه الافراد
يجب وضع عباره جميع الانواع عدا التى تخالف الشريعه الاسلاميه وتروج للفتن
Mohamed Hanbal
يجب ان يحمي الدستور حريه الصحافه وفي نفس الوقت خصوصيه الافراد يجب ان يكون هناك غرامات لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه لنشر او بث اخبار كاذبه
Osama Hijji
السادة أعضاء لجنة كتابة الدستور؛ أرجو منكم أن تأخذوا هذه المشاركة بعين الإعتبار.
يجب أن يتضمن الدستور مادة عن "حق وحرية التواصل" (The Right To & Freedom of Communication) وهو حق مختلف عن حرية التعبيير ... يجب أن يكون لكل المواطنين حق "التواصل" مع الغير وذلك بأي وسيلة تواصل متاحة (هواتف، هواتف محمولة، رسائل نصية، بريد إلكتروني، برامج محادثة لحظية\Instant Messaging، مواقع تواصل إجتماعي، التدوين، الكتابة في الصحف، بث إذاعي، بث تلفزيوني، إلخ ...) ولا يجوز سلب أي مواطن حقه في "التواصل" مع الناس عبر أي وسيط إتصال متاح وليس فقط الصحف ... وليس من حق أحد بما في ذلك الدولة إحتكار أي وسيلة اتصال ولا منعها عن الناس إلا بأمر قضائي ... حدث أن سلب حق الناس في التواصل في آخر عهد نظام مبارك حينما بادر في البداية بحجب مواقع الشبكات الإجتماعية وهي وسيط تواصل بالأساس ثم حجب الإنترنت نفسها وهي أيضا وسيط تواصل ثم تم حجب الرسائل القصير للتلفيونات المحمولة وهي وسيط تواصل وأخيرا حجبت خدمة التليفونات المحمولة وهي وسيط تواصل أيضا .... لا أحد من حقه تحت أي مسمى (إلا بأمر قضائي) أن يسلب حقه في مخاطبة غيره وحرية التعبير معناها أن أقول رأي ولكن ليس معناها أن أوصله لغيري وعملية إيصال ما نعبر عنه للغير هو صميم فكرة "حرية التواصل" (Freedom of communication) وحق التواصل (The Right to communication) ويجب أن يكفل الدستور كلاهما ولكل المواطنين وفي كل وسائط التواصل والمادة اللتي أعلق عليها هنا تعطي حق التواصل فقط لمن يملك القدرة على إصدار صحيفة وتعطيها فقط في مجال الصحافة وهو وسيط إتصال الزمن الآن شرع في تجاوزه وهناك وسائل أخرى وأهمها الإنترنت يجب أن تنظم بنفس القدر
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع قيد على انشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى