حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ويعاقب كل من يستغلها للتحريض على الأنقلاب أو أثارة الفتنة بين طوائف الشعب
بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه
من متخصص في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل لمصر في كثير من المؤتمرات الدولية وفي الإتحاد الدولي للاتصالات وذات إلمام كامل بقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003 : بالنسبة للمادة 46 في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي نصها الحالي: "حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي."
من وجهة نظري أن هذه المادة تفصيلية وليس هناك داعي لذكرها ضمن مواد الدستور وخاصة الجملة الثانية من هذه المادة والتي تنص علي " وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي." واذا كان لزاما كتابتها ضمن مواد الدستور فإننا نرى ضرورة كتابتها علي النحو التالي حتي يكون هناك تحديدا دقيقا لما ينظمه القانون ولكي تكون كلمة "محطات" بمعناها المقصود وهو "قنوات برامجية" "وينظم القانون قواعد انشاء القنوات البرامجية للبث الاذاعي والتليفزيوني وكذلك وسائط الاعلام الرقمي"
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
الا ينظم القانون جميع الامور؟ ما الداعي لتحديد هذا هنا؟
Ahmad Desoky
مادة 45, 46: تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام, شاملة الإذاعة والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى, وينظم القانون إجراءات إنشاءها وتملكها والرقابة عليها.
magdy hamed
بشرط عدم الترخيص لأى وسيله من وسائل الأعلام تتنافى مع ثوابت الأخلاق المتفق عليها بين الأديان السماويه الثلاثه والذوق العام ويشترط للترخيص كتابة أقرار من ملاك الوسيله الأعلاميه الألتزام بالغرض الذى أنشئت عليه هذه الوسيله الأعلاميه
دكتور أحمد خالد
يجب النص على قصر التملك للمصريين فقط وحظر التمويل الاجنبي