تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

مادة (49) 45 تعليق

حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Amr Asal

24 أغسطس 2012, الساعه 23:5

حرية تملك الافراد لا الشركات للصحف معناة عمليا قصر ملكية الصحف بالنسبة للافراد علي المليونيرات يعني صحف رجل الاعمال المفروض الصحيفة الخاصة تملكها شركة لايزيد نصيب الفرد فبها عن نسبة معينة من اسهمها حتي لايسيطر راس المال علي الصحافة بمالة من سلبيات كثيرة

Ahmed Huessien

25 أغسطس 2012, الساعه 10:55

مطلوب تحديد هيئة مستقلة للاعلام كافة سواء عام او خاص مقروء او مسموع او مرئى تمثل الرقابة الاساسية على ماسبق ذكره و تشمل طائفة من المتخصصين فى فى المجال الاعلامى بعرض تحديد معايير مهنية مثل BBC فى بريطانيا

Ramy Rizkallah

20 أغسطس 2012, الساعه 17:38

أقترح أن يتم إضافة محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للنص. حرية تملك وإصدار الصحف و محطات البث الإذاعي و التليفزيوني للأشخاص ال الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار.

Jaafar Mohammad

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:9

لاتعطى حرية تملك و اصدار الصحف للأفراد ولكن للشركات و الؤسسات و الأحزاب حتى لايتحكم أصحاب الأموال فى توجيه الاعلام لأغراض شخصية

Yas Alz

25 سبتمبر 2012, الساعه 6:38

يجب اضافة للأفراد لتصبح حرية تملك واصدار الصحف للأفراد وللأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة

Saleh Hassn Helmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:36

لا اوافق على هذه المادة فملكية كل وسائل العلام يجب ان تكون لشركات مساهمة وتطرح اسهمها فى البورصة ولا يمتلكها افراد. كما يجب تنظيم عملية انشاء الأحزاب حتى نتجنب فوضى انشاء الأحزاب

Diaa Mahmoud Salem

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:34

يجب ان تكون هناك حرية فيانشاء محطات البث الاذاعي والتفزيوني.........عمليا هذا موجود بالانترنت والفيديوهات المتبادلة بالموبايل.....الحرية تنتزع ولاتمنح فلا محل لتقييدها.......ولكن يجب تحديد جهة تعاقب وتمنع من يخرج عن الاداب العامة للمجتمع ، او من ينشر اخبار كاذبه وهذه الجهة تكون من العاملين بالمهنة ذاتها مع الاخذ في الاعتبار ان الوزن النسبي لهذه الجهات يجب ان يحدد بنسب توزيع الصحف او نسب المشاهدة..........

خالد الجزار

21 سبتمبر 2012, الساعه 2:7

هل هذا ممكن ان يعرض المجتمع الي سيطرة شخص او فصيل او حزب له قدرة ماليه علي السيطرة علي الراي العام من خلال الصحف والجرائد كما هو موجود الان من وجود شخص يسيطر علي اغلبية القنوات والصحف ويستطيع بث وجهات نظر معينة او توجية الراي العام الي مصالح شخصية دون قيد او حتي حدود لكل فرد ومؤسسة عن عدد الاصدارات من الصحف والقنوات حتي لانرجع الي الاحتقار الاعلامي

Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:1

يعني أفهم من كده إن لو مجموعه أرادوا عمل جريدة أو قناة فضائية من خلال إكتتاب شعبي لا يجوز ؟؟

Kareem Hamouda

30 أغسطس 2012, الساعه 13:57

برضه نبعد عن القانون و نفصل شروط الانشاء حتي لا تتحول الي قيود بالقانون

Yosef Yosef

30 أغسطس 2012, الساعه 4:16

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التغيير الذي حدث في المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات.

شلت كلتا يداك يا دكتور وحيد وثكلتك أمك أنت والمائة طربوش إن وضعتم ذلك الدستور العنصري ليجعل شرفنا و عرضنا لا يساوي إلا بعض مال.

حتى يتفادى الطرابيش نباح الكلاب فقد جعلوهم فوق القانون وجعلونا تحت اقدامهم وصار أكثر ما ترجوه إن رمى احدهم أمك أو زوجتك أو ابنتك بالزنا أن تأخذ قرشين وتحط جزمه في فمك ، البيه صحفي .

أتفووووه على كل من ساهم في هذا الدستور

إن سبك الدكتور فلان أو المهندس فلان أو البواب فلان أمام 5 أفراد قد ترى المحكمه أن ذلك يستوجب الحبس لكن إن سبك البيه الصحفي أمام 5 مليون بنفس الكلمات فليس لك إلا قرشين تأخذهم ثمناً لعرضك .

إذاً الحكم ليس حسب الجريمة في مصر الثورة ، الحكم حسب الجاني .

إتفوووه يا ولاد الكلب .

Ahmed El-shafey

30 أغسطس 2012, الساعه 2:17

أقترح تعديل هذه المادة لتصبح كالتالي >>> حرية تملك وإصدار الصحف مكفولة للأشخاص والشخصيات الاعتبارية وللأحزاب السياسية بمجرد الإخطار ، وييسر القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى

أحمد مرعي

29 أغسطس 2012, الساعه 20:48

ولماذا لاينص فى الدستور ذاته على حرية وأحقية إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مباشرة ؟؟؟ لماذا القانون وليس الدستور ؟؟؟ بل يجب أن تكون كافة الحقوق مكفولة ومصانة بصحيح النص الدستورى .. القانون فقط ينم آلية تحقيق النص الدستورى بلا أى إجحاف للحقوق أو إهدار للحريات ، أو إفراغ الدنص الدستورى من مضمونه .