تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:16

و لا يجوز أغلاقها ألا بأمر قضائي

احمد ابراهيم

13 سبتمبر 2012, الساعه 12:29

حرية اصدار وتملك الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يتيح تمويل اجهزة مخابرات اجنبيةلفرد من اجل اصدار صحف لاثارة الفتن

Nagwa Alsoda

13 سبتمبر 2012, الساعه 19:43

تكفل المادة حرية اصدار الصحف بجميع أنواعها مع الوضع في الاعتبار القيم والتقاليد ومراعاة الدين .يحق للأشخاص الذين على درجة كبيرة من الأهلية عقليا وثقافيا ودينيا اصدار الصحف في مختلف أنواع الثقافة والعلوم والفنون والعقيدة .تكفل المادة انشاء محطات التليفزيون والبث الاذاعي على أن يراعى المادة التي تعرض وتقدم للمشاهد والمستمع ..

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 18:10

الماده جيده لانها تطلق حرية اصدار الصحف للجميع بدون قيد و بمجرد الاخطار (يعنى لا يحتاج الى موافقة أى سلطه أو جهه)

Mohamed Elsiedi

1 أكتوبر 2012, الساعه 12:39

لا معنى لكلمة حرية الا اذا تم تطبيقها فعليا ونحن لا نقول حرية ان يكون هناك فضائح ولكن ممكن ممن معالجتها بالرقابة الصحافيه مثل الرقابة الفنية وهناك هيئة متفق عليها لحل اى منازعات وكله بالقانون وبما يرضى الله

Ahmed Ezz Eldien

19 سبتمبر 2012, الساعه 7:1

ولا بد ان يكون القائمون على البرامج الاذاعيه وكتابه المقالات فى الصحف والمجلات على درايه كامله باساسايات العمل المهنى واجتاز فتره تدريب على ايدى متخصصين كما لابد وان يكونوا قد اجتازوا اختبارات اللغه العربيه نطقا صحيحا وكتابه ايضا وكذلك اختبارات احدى اللغات الاجنبيه الخرى

Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:48

اضافه فقره : ويراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الموارد الماليه لهذه الصحف وطرق انفاقها

Waleed Diab

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:39

يجب أن يكون هناك معايير محددة و عدم إطلاقها بجميع انواعها و عدم تعارضها مع الاعراف في المجتمع و طبيعة تكوينه بما لا يخلق الفتن فلا يمكن السماح بصحيفة لنشر المذهب الشيعي ( على سبيل المثال) و كذلك أن يكون هناك حد ادنى من الامكانيات للصحيفة عند انشائها لكي يكون هناك مجال للوصول للجريدة كمقر و هيكل اداري في حالة المخالفة

Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:44

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.....دى عبارات تفتح باب السيطرة والقيود وتترك لاهواء المشرع لابد من الغاء ذلك

Eslam Abd Elhamed

منذ دقيقة

لابد من الرقابه القضائيه................

Mohsen Othman

14 سبتمبر 2012, الساعه 15:14

إن عدم فرض أي عقوبات بالسجن أو الحبس لأي صحفي يتجاوز ونشر سمومه وتضليله أكاذيبه وإحداث فوضى بالمجتمع والإكتفاء بالغرامة حتى وإن كانت قاسية فلا يكفي ذلك ،

فهنا ينطبق المثل القائل "اللي تعرف ديته أقتله" ، فأنا لدي مليارات فالغرامات هنا لا تردعني ، بل تمكنني أن أنشر السموم والكذب والإفتراء طالما أنه في نهاية المطاف سوف أدفع أموال ،

حتى وإن أقفلت الجريدة أو الفضائية أو أي وسيلة إعلام بعد ثلاثة أو أربع مرات من المخالفات ، سأقوم بفتح جريدة أخرى بأسماء آخرين وأستمر في تنفيذ مخططي بالأموال المشبوهه.

Nagwa Alsoda

13 سبتمبر 2012, الساعه 19:43

تكفل المادة حرية اصدار الصحف بجميع أنواعها مع الوضع في الاعتبار القيم والتقاليد ومراعاة الدين .يحق للأشخاص الذين على درجة كبيرة من الأهلية عقليا وثقافيا ودينيا اصدار الصحف في مختلف أنواع الثقافة والعلوم والفنون والعقيدة .تكفل المادة انشاء محطات التليفزيون والبث الاذاعي على أن يراعى المادة التي تعرض وتقدم للمشاهد والمستمع ..

احمد ابراهيم

13 سبتمبر 2012, الساعه 12:29

حرية اصدار وتملك الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يتيح تمويل اجهزة مخابرات اجنبيةلفرد من اجل اصدار صحف لاثارة الفتن