تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 5 تعليق

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

amr essam aldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

لم لا يكون انشاء محطات البث بنوعيه قائم بمجرد الاخطار

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

الماده ممتازه اوافق عليها

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:47

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

hishamsabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

أين ضمان عدم الحبس للصحفيين فى قضايا النشر

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:54

الماده ممتازه اوافق عليها

amr essam aldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:35

لم لا يكون انشاء محطات البث بنوعيه قائم بمجرد الاخطار