للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 5 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
المادة ممتازة وكافية اوافق عليها
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
المادة ممتازة وكافية اوافق عليها