تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

يمكن إضافة ، ولا يحق لرجال الأمن حضورها ولا يحق لهم التنصت عليها إلا لضرورة قومية وبأمر قضائي مسبب

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 26 دقيقة

الماده ممتازه وكافيه والقانون هنا لتنظيم طريقة الاخطار فقط و ليس لمنع حق التظاهرات السلميه (و هذا يطبق فى دول العالم المتقدمه أى انه ليس اختراعا مصريا )

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 19:3

أما الاجتماعات الخاصه فليس لأى سلطه ان تمنعها أو تحضرها بدون اذن المجتمعين

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:26

المظاهرات فرصة لإشاعة الفوضى ودليل على الإستبداد والمفروض ان النظام يمنعه

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:22

لا للتظاهر لأنه وليد الإستبداد ووسيلة لإرهاق الشعوب ويمكن للتخلص منها بما يحمله من فرص لإشاعة الفوضى نريد نظام يمنع الإستبداد

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:24

ارجو من القانون تحديد زمن ومكان المظاهرة ويتم معاقبه من يخالف حتى نصبح منظمين ونتعلم جيدا قيمه الوقت وبدل من لاقي الاعلانات تيجر اكبر وسيطر تبقى الاعلانات الوقت من ذهب .. ومن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا....يكسب كثيرا

Mohamed Halawa

12 ديسمبر 2012, الساعه 18:6

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون لا اوافق ابدا على موضوع الاخطار الذى ينظمه القانون التظاهر فى اى وقت وممكن ان يقوم المنظمون باخطار الجهات لحمايتهم ان هم ارادوا ذلك فقط وليس باذن من الامن الذى من الممكن ان يتعنت او يعطل التصريح لا يمكن لهذه المدة ان تكون فى دستور ما بعد الثورة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:15

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:35

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:9

"وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها" -- التضييق هنا لمنع حدوث أو جواز حضور رجال الأمن لهذه الاجتماعات أو حتي التنصت عليها -- وليس معني ذلك انها تبيح ذلك في حالة الاجتماعات العامة -- شئ من الموضوعية يفيد! المادة واضحة وممتازة.

Elmodeer Sabry

10 ديسمبر 2012, الساعه 23:39

ماده ممتازة

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:45

أوافق على الماده بنصها الحالى

Kiler Mohamed

7 ديسمبر 2012, الساعه 11:8

( وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار) يعني لو جه جماعه بتوع تكفر ولا جهاد ولا ارهابين يجتمعوا الشرطه متقدرش تعمل لهم حاجه