للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
أما الاجتماعات الخاصه فليس لأى سلطه ان تمنعها أو تحضرها بدون اذن المجتمعين
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أما الاجتماعات الخاصه فليس لأى سلطه ان تمنعها أو تحضرها بدون اذن المجتمعين