للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Dalia Yousef
يمكن إضافة ، ولا يحق لرجال الأمن حضورها ولا يحق لهم التنصت عليها إلا لضرورة قومية وبأمر قضائي مسبب
أضف ردك الآن !
Dalia Yousef
يمكن إضافة ، ولا يحق لرجال الأمن حضورها ولا يحق لهم التنصت عليها إلا لضرورة قومية وبأمر قضائي مسبب