تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Dalia Yousef

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:12

يمكن إضافة ، ولا يحق لرجال الأمن حضورها ولا يحق لهم التنصت عليها إلا لضرورة قومية وبأمر قضائي مسبب

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

الماده ممتازه وكافيه والقانون هنا لتنظيم طريقة الاخطار فقط و ليس لمنع حق التظاهرات السلميه (و هذا يطبق فى دول العالم المتقدمه أى انه ليس اختراعا مصريا )

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 19:3

أما الاجتماعات الخاصه فليس لأى سلطه ان تمنعها أو تحضرها بدون اذن المجتمعين

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:45

أوافق على الماده بنصها الحالى

Bassant Elsherif

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:44

ممكن ان يقول ان لابد علي رجال الامن حماية المتظاهرين فقط

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:48

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

علي محمد فهمي الجعبري

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:20

انه من غير المعقول ان تكون المظاهرات والمسيرات سببا لتعطيل حركة المرور او اعمال المجتمع لذلك كان لزاما علي اللجنة اضافة عبارة " وذلك بشرط الا تعطل المظاهرات والمسيرات حركة المرور او اعمال المجتمع والمواطنين وان تكون المظاهرات بعد مواعيد العمل الرسمية "

Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

لموخاذه ده اكبر مقلب هنلبسه !(اخطار ينظمه القانون؟) كان لازم تبقى اخطار فقط زي الصحف اما كده ده نيه مبيه لشيئ في نفس يعقوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:49

مادة جيدة -- أفهم هنا ان "حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" سيكون بأن تقوم الجهة المنظمة للاجتماع باخطارالسلطات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة --- ارجو الا يتم التعسف في الموافقة أو المنع

Zeyad Mahmoud

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:14

أوافق على المادة

Islam Yoka

4 ديسمبر 2012, الساعه 17:9

اضيف لما سبق أنه لا بد أن يكون التظاهر بتصريح مسبق لضمان حماية هؤلاء المتظاهرين والإعداد الجيد لها, و ألا يؤدي التظاهر إلى أي تخريب في المنشئات العامة أو الخاصة أو توقف العمل بها .

Muna Zahran

منذ 19 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.