للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ممكن ان يقول ان لابد علي رجال الامن حماية المتظاهرين فقط
انه من غير المعقول ان تكون المظاهرات والمسيرات سببا لتعطيل حركة المرور او اعمال المجتمع لذلك كان لزاما علي اللجنة اضافة عبارة " وذلك بشرط الا تعطل المظاهرات والمسيرات حركة المرور او اعمال المجتمع والمواطنين وان تكون المظاهرات بعد مواعيد العمل الرسمية "
لموخاذه ده اكبر مقلب هنلبسه !(اخطار ينظمه القانون؟) كان لازم تبقى اخطار فقط زي الصحف اما كده ده نيه مبيه لشيئ في نفس يعقوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مادة جيدة -- أفهم هنا ان "حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" سيكون بأن تقوم الجهة المنظمة للاجتماع باخطارالسلطات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة --- ارجو الا يتم التعسف في الموافقة أو المنع
اضيف لما سبق أنه لا بد أن يكون التظاهر بتصريح مسبق لضمان حماية هؤلاء المتظاهرين والإعداد الجيد لها, و ألا يؤدي التظاهر إلى أي تخريب في المنشئات العامة أو الخاصة أو توقف العمل بها .
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
Dalia Yousef
يمكن إضافة ، ولا يحق لرجال الأمن حضورها ولا يحق لهم التنصت عليها إلا لضرورة قومية وبأمر قضائي مسبب
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده ممتازه وكافيه والقانون هنا لتنظيم طريقة الاخطار فقط و ليس لمنع حق التظاهرات السلميه (و هذا يطبق فى دول العالم المتقدمه أى انه ليس اختراعا مصريا )
Emad Eldin Abd ElKarim
أما الاجتماعات الخاصه فليس لأى سلطه ان تمنعها أو تحضرها بدون اذن المجتمعين