للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون لا اوافق ابدا على موضوع الاخطار الذى ينظمه القانون التظاهر فى اى وقت وممكن ان يقوم المنظمون باخطار الجهات لحمايتهم ان هم ارادوا ذلك فقط وليس باذن من الامن الذى من الممكن ان يتعنت او يعطل التصريح لا يمكن لهذه المدة ان تكون فى دستور ما بعد الثورة
Mohamed Halawa
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون لا اوافق ابدا على موضوع الاخطار الذى ينظمه القانون التظاهر فى اى وقت وممكن ان يقوم المنظمون باخطار الجهات لحمايتهم ان هم ارادوا ذلك فقط وليس باذن من الامن الذى من الممكن ان يتعنت او يعطل التصريح لا يمكن لهذه المدة ان تكون فى دستور ما بعد الثورة