نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

zizi ali

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:17

يعني لو الجماعه السلفيه الجهادية الي بتعمل عمليات ارهابيه في سيناء من حقها تكون حزب كده ولا ايه انا مش فاهمه بصراحه لازم برضه يكون فيه ضوابط انها متكونش ولا على اساس ديني او يكون نشاطها مش بيهدد مصالح البلد

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

لماذا لا يحظر على الجمعيات والاحزاب تلقى اموال من الخارج ولماذا لا تخضع اموال الجمعيات والاحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص على ذلك فى الدستور وليس قضيه منظمات المجتمع المدنى بيننا ببعيد

Mohamed Ramdan

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:29

المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين الجمعيات والمؤسسات على اساس ديني او عسكري او عرقي اين ذهبت تلك الجمل ؟؟؟؟

Amir Elgohary

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:57

طبعا المادة معناها توفيق اوضاع جماعة الاخوان مباشرة بعد الاستفتاء. لكن بجانب ذلك ماذا يمنع ظهور هيئة الامر بالمعروف فى صورة مؤسسة اهلية (وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز حلها الابحكم قضائى بعد عمر طويل) وماذا يمنع تكوين جمعيات تبشيرية او جمعيات تعريف بالبوذية والهندوسية وغيرها ومحدش يقول ان المجتمع هيمنعها

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:29

المادة دي تكرس منتهى الحرية ولكن يجب على القانون تحديد قوانين للمراقبه على تلك الجمعيات والمؤسسات والاحزاب حتى لا نصبح لبنان2 وشكرا

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

لماذا لا يحظر على الجمعيات والاحزاب تلقى اموال من الخارج ولماذا لا تخضع اموال الجمعيات والاحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص على ذلك فى الدستور وليس قضيه منظمات المجتمع المدنى بيننا ببعيد

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:15

موافق

rashed elkanwaty

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:40

برجاء أضافة نص لعمل ضوابط وأشراف أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة لمراجعة جهات التمويل فلا يصح تلقى جمعيات أو مؤسسات تمويل من دولة معادية بدون معرفة من أين تحصل على الهبات والمنح التى تمولها

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:36

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Tamer Elsheply

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:39

ارى ضرورة ان تكون غير ممولة من الخارج او تقع تحت رقابة هيئات مصرية للتاكد من سمو اهداف هذه الجمعيات

Maged Emeel

9 ديسمبر 2012, الساعه 12:22

من الملاحظ فى المقدمه للدستور هو ان انشاء الجمعيات والمؤسسات والاحزاب يجب ان لا تنشئ على اساس تفرقه بين مواطن واخر فى حين ان الماده المنظمه لدلك لم تذكر او تشير باى شكل لشرط يحمل هذا المعنى بل سمحت لاى معتقد او فكر عنصرى او متطرف ان يكون جمعيه او حزب بمجرد الاخطار فاين هنا عدم العنصريه؟

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:59

هذه الماده تمثل نقله حضاريه هائله فى مجال الحريات

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:58

ماده ممتازه ---- حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، (لا وجود للجنه أحزاب كانت تعطل تكوين الاحزاب بالسنين رغم حصول هذه الاحزاب على احكام قضائيه ----حزب الوسط ظل يكافح أكثر من خمسة عشر عاما و كانت لجنة الأحزاب تمنعه ) الوضع الان أن الأحزاب و الجمعيات تتكون بمجرد الاخطار (بعد استيفاء الشروط القانونيه)و اذا ارادت السلطه الحاكمه أن تمنعها فعليها أن تلجأ الى القضاء (يعنى الحكومه هى التى تذهب الى القضاء و ليس المواطنون)-----أرى أن هذه الماده تمثل نقله حضاريه هائله