للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
المادة دي تكرس منتهى الحرية ولكن يجب على القانون تحديد قوانين للمراقبه على تلك الجمعيات والمؤسسات والاحزاب حتى لا نصبح لبنان2 وشكرا