نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

zizi ali

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:17

يعني لو الجماعه السلفيه الجهادية الي بتعمل عمليات ارهابيه في سيناء من حقها تكون حزب كده ولا ايه انا مش فاهمه بصراحه لازم برضه يكون فيه ضوابط انها متكونش ولا على اساس ديني او يكون نشاطها مش بيهدد مصالح البلد

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

لماذا لا يحظر على الجمعيات والاحزاب تلقى اموال من الخارج ولماذا لا تخضع اموال الجمعيات والاحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص على ذلك فى الدستور وليس قضيه منظمات المجتمع المدنى بيننا ببعيد

Mohamed Ramdan

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:29

المادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين الجمعيات والمؤسسات على اساس ديني او عسكري او عرقي اين ذهبت تلك الجمل ؟؟؟؟

Michael Malak

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:2

مصر ضاعت !! وهو ما يعني السماح بقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني ، ومن ثم دخول الدين في السياسة رسمياً وتوظيفه لمصلحة هذه الأحزاب وذلك في حماية من الدستور .

Rasha Refai

3 ديسمبر 2012, الساعه 16:23

ما معنى بمجرد الإخطار ؟ لا بد من وجود ضوابط محددة وجهة لبحث كل طلب ومصادر تمويله بما لا يضر بأمن البلاد

Rasha Refai

3 ديسمبر 2012, الساعه 16:20

ما معني مجرد الإخطار ؟؟ أليس هناك جهة تحدد الضوابط وتوافق على إنشاء الأحزاب؟

Islam S

5 ديسمبر 2012, الساعه 13:35

بصراحه موافق على كل كلمه فى الدستور وكل حرف تمنه غالى للى يفهم مش اللى عايز تسيب وبلطجه عاشت مصر شعبا وقضاء نزيها الله يوفق

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 20:58

ماده ممتازه ---- حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، (لا وجود للجنه أحزاب كانت تعطل تكوين الاحزاب بالسنين رغم حصول هذه الاحزاب على احكام قضائيه ----حزب الوسط ظل يكافح أكثر من خمسة عشر عاما و كانت لجنة الأحزاب تمنعه ) الوضع الان أن الأحزاب و الجمعيات تتكون بمجرد الاخطار (بعد استيفاء الشروط القانونيه)و اذا ارادت السلطه الحاكمه أن تمنعها فعليها أن تلجأ الى القضاء (يعنى الحكومه هى التى تذهب الى القضاء و ليس المواطنون)-----أرى أن هذه الماده تمثل نقله حضاريه هائله

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:36

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:51

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

Hassan Farouk

2 ديسمبر 2012, الساعه 6:59

لمادة قبل التعديل كانت تمنع تكوين الجمعيات والمؤسسات على اساس ديني او عسكري او عرقي اين ذهبت تلك الجمل ؟؟؟؟

Mahmoud Alhanafy

2 ديسمبر 2012, الساعه 23:13

الأحزاب هي اللي ممنوع تكوينها على اساس ديني ِأو عرقي أما الجماعات فليس من العدل منع تكوينها على اساس ديني او اجتماعي او غيره اما بالنسبة للاساس العسكري فده ممنوع في مادة اخرى : المادة 194 القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.