تعديلات مادة (51)

تعديلات مادة (51)

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فىالذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ي.

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 13:45 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فىالذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتضماءم إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 8:35 ص

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار( ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فىتحترم السيادة الوطنية) ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ¶

**ملحوظة**: ¶
حذفت عبارة "الذي يبينه
القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى بمجرد الإخطار"؛ لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى .

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى  ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة (51)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلممؤسسات الأهلية ، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . ¶
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس هيئاتها الإدارتهاية إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.